فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 908

وعنه: من منعها غرمها ومثلها .

ومن طولب بزكاته فادعى أداءها ، أو بقاء حوله ، أو نقص نصابه ، أو هلاكه بجائحة ، أو زوال ملكه ، أو تجدده قريبا ، أو أنه أمانة: قبل قوله بلا يمين [1] . نص عليه .

وقيل: للعامل تحليفه ، وإن نكل لم يقض عليه .

وإن اعترف بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله: صدق ولم يحلف .

فصل [ النية شرط في أداء الزكاة ]

والنية شرط في أداء الزكاة [2] ، فينوى أنها زكاة ماله ، أو زكاة من يخرج عنه ؛ كالصبي والمجنون .

والأولى أن ينوي حال دفع الزكاة [3] . فإن تقدمت النية عليه بالزمن اليسير: جاز [4] ، وإن تطاول: لم يجزئه .

وإذا دفع الزكاة إلى وكيله ليفرقها ؛ فالأفضل أن ينويا جميعا ، ينوي رب المال حين دفعه إلى الوكيل ، وينوي الوكيل حين دفعه إلى الفقراء [5] .

فإن نوى ولم ينو رب المال: لم يجزئه [6] .

(1) لأن الأصل براءة ذمته .

ولأنها عبادة مؤتمن علبها فلا يستحلف عليها كالصلاة والكفارة ( المباع 2/452 ) .

(2) لأن أداءها عمل ، والعمل يحتاج إلى نية .

ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل ، فوجب لها نية كالصلاة ( شرح المحرر 1/ 138 ) .

(3) ليحصل الفرق بينها وبين التطوع ( شرح المحرر 1/ 138 ) .

(4) قياسا على سائر العبادات .

(5) لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة ( الشرح الكبير 2/ 678 ) .

(6) لأن الفرض يتعلق به والإجزاء يقع عنه ( المغني 2/ 265 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت