فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 908

وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل نظرنا ؛ فإن تقدمت نيته على وقت

دفع وكيله إلى الفقراء بالزمن اليسير: جاز [1] ، وإن تباعد: لم يجزئه [2] . كذا ذكره القاضي في الجرد [3] .

ويحتمل الجواز .

وإن نوى صدقة ماله أو الصدقة الواجبة: كفى .

وإن نوى صدقة مطلقة: فلا ولو تصدق بكل ماله .

ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين ما يزكيه .

فلو نوى زكاة عن ماله الغائب ، فإن كان تالفا فعن الحاضر: صح بشرطه . وإن أدى قدر زكاة أحدهما: جعلها لأيهما شاء ، فإن لم يعينه: أجزأ عن أحدهما . ولو عينه فبان تالفا: لم يصرفه إذا إلى غيره .

ولو نوى عن الغائب: إن كان سالما أو قال: هذه زكاته إن كان سالما وإلا فنفل: فوجهان .

وإن قال: هذه زكاة مالي أو نفل ، أو إن كان مات موروثي فهذه زكاة إرثي منه: لم يجزكله .

ومن لزمته شاة عن خمس من الإبل ، وأخرى عن أربعين من الغنم ، ودينار عن مال تالف ، ودينار عن مال باق ، وصاع عن معشر ، وصاع عن فطرة: عينه في وجه .

(1) لأن الموكل هو الذي وجبت عليه الزكاة فاعتبرت نيته دون غيره ( الممتع 2/ 200 ) .

(2) لأن الأداء في هذه الحالة يحصل من غير نية قريبة ولا مقارنة ( الممتع 2/ 200 ) .

(3) انظر: المستوعب ( 1/ 383 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت