فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 908

كان طول دهره يظهر إيمانه ويسر كفره . فأما عند الله تعالى فإنها تصح إذا علم منه حقيقة الإنابة وصدق التوبة واعتقاد الحق .

ومن نصر الأول قال: إن للإمام ولاية على الممتنع ، فقامت نيته مقام نيته كولي اليتيم والجنون . وفارق الصلاة ؛ فإن النيابة فيها لا تصح ، فلا بد من نية فاعلها .

وقوله:"لا يخلو من كونه وكيلا له أو وكيلا للفقراء أو لهما"قلنا: بل هو والٍ على المالك .

"وأما إلحاق الزكاة بالقسمة: فغير صحيح ؛ فإن القسمة ليست عبادة ولا يعتبر لها نية ، بخلاف الزكاة [1] ."

وإن تعذر الوصول إليه بغيبة أو حبس ونحوه فأخذها الساعى: كفت ظاهرا وباطنا ، ويعزر من منعها من الإمام أو العامل .

ومن قاتل عنها استتيب ثلاثة أيام ، فإن تاب وأدى وإلا قتل حدا ، وعنه: كفرا ، وأخذت من تركته .

ومن كفر إذا لم يرق ولم تسب ذريته وزوجته . نص عليه .

وإن كتم ماله ليمنعها جاهلا تحريمه: عرف ، وعزر مع علمه به وتؤخذ .

وقال أبو بكر: مع شطر ماله الزكوي [2]

وكذا قبل إن غيب ماله أو قاتل دونها .

(1) انظر التفصيل السابق في: المغني ( 2/ 265-266 ) .

(2) لقوله صلى الله عليه وسلم: (( فإنا آخدوها وشطر ماله ) ) أخرجه أبو داود ( 2/ 101 ح 1575 ) . وانظر قول أبي بكر في: الفروع ( 2/ 415 ) ، والإنصاف ( 3/ 189 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت