وإذا توقف أحمد في مسألة تشبه مسألتين ، وأكثر أحكامها مختلفة ؛ فهل تلحق بالأخف أو الأثقل أو يخير المقلد بينهما ؟ فيه أوجه ؛ الأولى: العمل بكل منهما لمن هو أصلح له ، والأظهر عنه هنا: التخيير . ومع منع تعادل الأمارات: لا وقف ولا تخيير ولا تساقط . وإن اشتبهت مسألة واحدة: جاز إلحاقها إن [1] كان حكمها أرجح من غيره [2] .
فصل [ مصطلحات الإمام أحمد ]
وقوله: لا يصلح أو لا ينبغي: للتحريم . وأرجو ولا بأس: للإباحة .
وقوله: أخشى أو أخاف أن يكون أو لا يكون: ظاهر في المنع .
وقوله: أحب كذا ، أو أستحسنه ، أو أستحبه ، أو هو حسن أو أحسن ، أو يعجبني ، أو هو أعجب إلي: للندب وقيل: للوجوب .
وقوله: أكره كذا ، أو لا يعجبني ، أو لا أحبه ، أو لا أستحبه [3] : للتنزيه ، وقيل: للتحريم [4] .
والأولى: النظر إلى القرائن في الكل .
وما أجاب فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو مذهبه ؛ لأن قول أحدهم عنده حجة على أصح الروايتين .
(1) في المسودة: إلحاقها بها وإن .
(2) المسودة ( ص: 469 ) .
(3) في المسودة: أستحسنه .
(4) المسودة ( ص: 472 ) .