ومن اتهب [1] عبدا أو اشتراه ، فهلّ شوال قبل قبضه أو في مدة الخيار: أخرج عنه مالكه إذًا .
ومن لزمته فطرة حر أو عبد: أخرجها مكانهما ، وقيل: مكانه .
والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ، وله تقديمها قبل العيد بيومين ، وعنه: بثلاثة ، وعنه: بنصف شهر ، وقيل: بشهر . وهي قضاء بعد يومه ، وقيل: بعد صلاته . وتكره بعدها على الأول ، وقيل: لا تكره .
فصل [ الواجب في الفطرة ]
الواجب في الفطرة صاع من تمر أو بر أو شعير أو زبيب .
وأفضل الأجناس: التمر ، ثم الزبيب ، ثم البر ، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما . نص عليه ، ويجزئ بلا نخل في أحد الوجهين .
وفي السويق والدقيق وجه: أنه لا يجزئ في الفطرة . ويجزئ الأقط ، وعنه:
مع عدمها .
وقال الخرفي [2] : إن أعطى أهل البادية الأقط صاعا: أجزأ إن كان قوتهم .
وقيل: الأفضل بعد التمر البر .
وعندى: الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع .
ويجزئ صاع من الأجناس [ إلى ] [3] جماعة ، وأصوع [4] إلى واحد .
(1) اتهب: قيل الهبة ( اللسان ، مادة: وهب ) .
(2) مختصر الخرقي ( ص: 48 ) .
(3) في الأصل: وإلى .
(4) أصوع: جمع صاع ، وهو الذي يكال به ، وهو أربعة أمداد ( مختار الصحاح ، مادة: صوع ) .