فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 908

ومن اتهب [1] عبدا أو اشتراه ، فهلّ شوال قبل قبضه أو في مدة الخيار: أخرج عنه مالكه إذًا .

ومن لزمته فطرة حر أو عبد: أخرجها مكانهما ، وقيل: مكانه .

والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ، وله تقديمها قبل العيد بيومين ، وعنه: بثلاثة ، وعنه: بنصف شهر ، وقيل: بشهر . وهي قضاء بعد يومه ، وقيل: بعد صلاته . وتكره بعدها على الأول ، وقيل: لا تكره .

فصل [ الواجب في الفطرة ]

الواجب في الفطرة صاع من تمر أو بر أو شعير أو زبيب .

وأفضل الأجناس: التمر ، ثم الزبيب ، ثم البر ، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما . نص عليه ، ويجزئ بلا نخل في أحد الوجهين .

وفي السويق والدقيق وجه: أنه لا يجزئ في الفطرة . ويجزئ الأقط ، وعنه:

مع عدمها .

وقال الخرفي [2] : إن أعطى أهل البادية الأقط صاعا: أجزأ إن كان قوتهم .

وقيل: الأفضل بعد التمر البر .

وعندى: الأفضل أعلى الأجناس قيمة وأنفع .

ويجزئ صاع من الأجناس [ إلى ] [3] جماعة ، وأصوع [4] إلى واحد .

(1) اتهب: قيل الهبة ( اللسان ، مادة: وهب ) .

(2) مختصر الخرقي ( ص: 48 ) .

(3) في الأصل: وإلى .

(4) أصوع: جمع صاع ، وهو الذي يكال به ، وهو أربعة أمداد ( مختار الصحاح ، مادة: صوع ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت