فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 908

وإن شك في حياة من عليه فطرته: لم يخرج [1] ، وان علم بعد: قضى في أصح الوجهين [2] .

وتجب فطرة الضال والآبق [3] والمغصوب في أصح الروايتين .

وقيل: إن عاد إليه أو علم مكان الآبق ، والا فلا .

وفي الزوجة الناشز ومن لا نفقة لها لصغر وغيره: وجهان [4] .

وعليه فطرة المريضة .

ومن ملك عبدا دون نفعه: أخرج عنه ، وقيل: تلزم مالك نفعه ، وقيل: تجب

فى كسبه .

ومن أخرج بلا إذن سيده: لم يجزئه ، وقيل: إن قلنا يملك: أخرج عن نفسه وعبده ، و قيل: تسقط .

ومن وجبت نفقته في بيت المال: فلا فطرة له .

(1) لأن الذي لا يعلم بقاؤه لا ينزل منزلة الذى يعلم بقاؤه ، بدليل لو أعتق السيد العبد الذي لا يعلم خبره عن كفارته فإنه لا يجزى ( الممتع 2/ 186 ) .

(2) لأنه بان له سبب الوجوب في الزمن الماضي ، فوجب الإخراج ، كما لو سمع بهلاك ماله الغائب ثم بان سالما ( الممتع 2/ 186 ) .

(3) الإباق: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل ، وقد أبق أي: هرب ( اللسان ، مادة: أبق ) .

(4) الأول: لا تلزمه فطرة زوجته الناشز ؛ لأن نفقتها غير واجبة والفطرة تابعة لها .

والثاني: تلزمه ؛ لبقاء النكاح وسقوط النفقة لعارض لا يؤثر في سقوط الفطرة .

ولأن الفطرة تجب على الآبق فكذلك الناشز ( الممتع 2/ 187 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت