فإن جهل الحال: أخذ العشر . نص عليه .
وقيل: يجعل المتيقن نضحا والباقي سيحا ويؤخذ بالقسط .
وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب وإن قل ، وهل الأغلب بالعدد ، أو النمو والنفع ، أو بالأكثر مدة ؟ فيه ثلاثة أوجه .
والقول قول رب الزرع فيما سقى به بلا يمين في أصح الوجهين .
فإن نكل: غرم- ما اعترف به فقط .
وقيل: يقبل قوله فيما يخفى ، وتعتبر البينة فيما يظهر .
وفي عمل النهر وأجرة من سقي ، لا في تشطر العشر ، بخلاف عمل العين
والقناة .
ولا ينقص النصاب بمؤونة الحصاد والدياس ، ويخرج الحب مصفى والثمر يابسا ، وكذا إن اعتبر نصاب ثمر النخل والكرم في رواية رطبا وعنبا .
وقيل: يجزئ رطب وعنب .
وقيل: فيما لا يتمر ولا يزبب .
فلو عجز عن تمر يجب عن رطب: أخرج عن قيمة الرطب .
وعنه: متى وجد التمر لزمه .
وقيل: يجب عشر ما جف منه .
وتجب الزكاة ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب .
وقيل: وقت الوجوب يوم الجذاذ والحصاد .