فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 908

فإن جهل الحال: أخذ العشر . نص عليه .

وقيل: يجعل المتيقن نضحا والباقي سيحا ويؤخذ بالقسط .

وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب وإن قل ، وهل الأغلب بالعدد ، أو النمو والنفع ، أو بالأكثر مدة ؟ فيه ثلاثة أوجه .

والقول قول رب الزرع فيما سقى به بلا يمين في أصح الوجهين .

فإن نكل: غرم- ما اعترف به فقط .

وقيل: يقبل قوله فيما يخفى ، وتعتبر البينة فيما يظهر .

وفي عمل النهر وأجرة من سقي ، لا في تشطر العشر ، بخلاف عمل العين

والقناة .

ولا ينقص النصاب بمؤونة الحصاد والدياس ، ويخرج الحب مصفى والثمر يابسا ، وكذا إن اعتبر نصاب ثمر النخل والكرم في رواية رطبا وعنبا .

وقيل: يجزئ رطب وعنب .

وقيل: فيما لا يتمر ولا يزبب .

فلو عجز عن تمر يجب عن رطب: أخرج عن قيمة الرطب .

وعنه: متى وجد التمر لزمه .

وقيل: يجب عشر ما جف منه .

وتجب الزكاة ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب .

وقيل: وقت الوجوب يوم الجذاذ والحصاد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت