فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 908

فعلى الأول ما قطع بعده قبل كماله خوف عطش ، أو لضعف الجماز [1] ، أو لنفع الباقي أو الشجر ، أو لأنه لا يتمر ولا يزبب ، أو لبيعه أو أكله: زكى نصابه بيابس . نص عليه . وعنه: أو بالقيمة .

وقال القاضي: يخير الساعي بين قسمتها مع رب المال قبل القطع وبعده ، وبين بيعها منه أو من غيره وقسم ثمنها .

وإن قطعها المالك قبل بدو صلاحها لأكل ، أو لبيعها خلالا ، أو لتخفيف

بقية الثمر أو تحسينه: سقطت وإلا فلا .

وإن أراد تصرفا قبل الجذاذ: خرص [2] عليه وضمن نصيب الفقراء . فإن

لم يضمن: صح وكره ، وقيل: يباح .

فإن ادعى رب المال هلاكها بجائحة أو طب أو سرقة: قبل قوله مع يمينه . وعنه: بلا يمين [3] .

وما تلف بغير تفريطه ؛ فلا ضمان عليه ولو خرصت في إحدى الروايتين وإن أتلفها إذا أجنبى: ضمن قيمة حق الفقراء ، وقيل: بل مثله .

لان جعلها في الجرين [4] ونحوه وضمنها: لم تسقط بدعوى التلف بلا بينة . وصلاح اللوز ونحوه إذا انعقد لبه ، والزيتون جريان دهنه فيه ، فإن لم يكن

له زيت فبأن يصلح للكبس .

(1) الجماز: البعير الذي يركبه المجمز ( اللسان ، مادة: جمز ) .

(2) الخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وزنا ( المستوعب 1/ 359 ) .

(3) لأنه خالص حقالله ، فلا يستحلف فيه كالصلاة ( المباع 2/ 348 ) .

(4) الجرين: مرضع تجفيف التمر ( مختار الصحاح ، مادة: جرن ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت