وعنه: يضم البر إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض ، ومنها الذ رة والدخن دون البذور والأبازير وحب البقل .
وئضم الأبازير بعضها إلى بعض ، لا إلى بذور وحب بقل ، ولا أحدهما
إلى الآخر .
وفي ضم العلس إلى البر ، والسلت [1] إلى الشعير ، والتمر إلى الزبيب: وجهان .
ولو حصد الدخن أو الذرة ثم نبتا: ضما .
وعنه: لا ضم بحال ؛ كثمر وحب .
وئضم ثمرة العام الواحد كزرعه من دخن وغيره وإن اختلف وقت الإطلاع والإدراك بالفصول ، ولو كان في بلدان .
وقيل: لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عام .
وان حمل نخله في السنة مرتين وضم حمل نخل آخر في عام: فوجهان .
ومن ضم: أخرج من كل نوع حصته ، فإن شق: أخذ من الوسط .
وقيل: يأخذ من أحدهما بالقيمة .
فصل [ إيجاب العشر فيما سقي بغير مؤونة ]
يجب العشر فيما سقي بغير مؤونة ونصفه فيما سقي بكلفة . فإن سقي بهما سواء: فثلاثة أرباعه ، وإن تفاوتا: أخذ بالأكثر . نص عليه .
وقال ابن حامد ؛ يؤخذ بالقسط [2] .
(1) السلت: شعير لا قشر له أجرد كأنه الحنطة ( اللسان ، مادة: سلت ) .
(2) انظر قول ابن حامد في: الأنصاف ( 3/ 100 ) .