فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 908

وعنه: يضم البر إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض ، ومنها الذ رة والدخن دون البذور والأبازير وحب البقل .

وئضم الأبازير بعضها إلى بعض ، لا إلى بذور وحب بقل ، ولا أحدهما

إلى الآخر .

وفي ضم العلس إلى البر ، والسلت [1] إلى الشعير ، والتمر إلى الزبيب: وجهان .

ولو حصد الدخن أو الذرة ثم نبتا: ضما .

وعنه: لا ضم بحال ؛ كثمر وحب .

وئضم ثمرة العام الواحد كزرعه من دخن وغيره وإن اختلف وقت الإطلاع والإدراك بالفصول ، ولو كان في بلدان .

وقيل: لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع مرتين في عام .

وان حمل نخله في السنة مرتين وضم حمل نخل آخر في عام: فوجهان .

ومن ضم: أخرج من كل نوع حصته ، فإن شق: أخذ من الوسط .

وقيل: يأخذ من أحدهما بالقيمة .

فصل [ إيجاب العشر فيما سقي بغير مؤونة ]

يجب العشر فيما سقي بغير مؤونة ونصفه فيما سقي بكلفة . فإن سقي بهما سواء: فثلاثة أرباعه ، وإن تفاوتا: أخذ بالأكثر . نص عليه .

وقال ابن حامد ؛ يؤخذ بالقسط [2] .

(1) السلت: شعير لا قشر له أجرد كأنه الحنطة ( اللسان ، مادة: سلت ) .

(2) انظر قول ابن حامد في: الأنصاف ( 3/ 100 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت