فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 908

وقال القاضي: يحتمل أن يكون الحكم كما لو باعها مختلطة ؛ لأن هذا زمان يسير [1] .

ومن ملك في المحرم أربعين شاة ، ثم مثلها في صفر: زكى الأول فقط بشاة

مع الحول ، وقيل: وللثانية شاة ، وقيل: بنصفها .

وإن ملك في صفر ما يغير الفرض ؛ كإحدى وثمانين: لزمه شاة ثانية مع حول المغير [2] .

وقيل: واحد وأربعون جزءا من أصل مائة [ وواحد ] [3] وعشرين جزءا من

شاة ، وإن ملك بدلها عشرين فعفو ، وقيل: فيها ثلث شاة .

ومن ملك ثلاثين من البقر ثم عشرا: فللعشر عند حولها ربع مسنة ، وإن ملك خمسا: فعفو ، وقيل: يجب سبع تبيع .

ومن له ثمانون شاة في بلدين تقصر بينهما الصلاة: فعليه شاتان ، نص عليه ، وإن كان ما فيهما نصابا: فلا وجوب .

وعنه: في الصورتين شاة ، ولا أثر لتفرقة البلدان بحال .

لماذا كان له ستون ، في كل بلد عشرون خلطة بعشرين لآخر: أخرج مع الحول نصف شاة ، وكل خليط سدسها ، وعلى النص في البعيد: يخرج شاة ونصفا ، وكل خليط نصف شاة ، ومع القرب على الكل شاة .

(1) انظر ما نقله المصنف من قول القاضي في: الشرح الكبير ( 2/ 542 ) .

(2) لأنه إما أن يجعلا كالمال لمالك أو كمالين لمالكين ، وعلى التقديرين يجب شاة أخرى بخلاف التي قبلها ( المبدع 2/ 333 ) .

(3) في الأصل: وأحد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت