فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 908

فإن لم يكن له غير مال الخلطة ، . وقلنا إن الدين يمنع وجوب الزكاة ، [ فلا ] [1] زكاة على المشتري . وهكذا حكم البائع فيما بعد حوله الأول ما دام نصاب الخلطة ناقصا .

وإن كان البائع قد أخرج الزكاة من مال آخر غير مال الخلطة [ نظرنا أيضا ] [2] : فإن استدان ما أخرجه ولا مال له سوى الخلطة ، وقلنا الدين يمنع وجوب الزكاة في المواشي: فهو كإخراج الزكاة من مال الخلطة: لأن نقصان النصاب بقدر الدين . وإن كان له مال سوى مال الخلطة: لزم المشتري أن يزكى حصته عند تمام حولها زكاة الخلطة نصف شاة .

وان لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشتري ونصاب الخلطة بحاله ،

فإن لم يمنع الدين وجوب الزكاة ، أو منع وله مال سوى مال الخلطة بقدر دين الزكاة: لزم المشتري زكاة الخلطة لنصيبه ، وإن لم يكن للبائع ما يجعل في مقابلة دين الزكاة سوى مال الخلطة ، ومنع الدين وجوب الزكاة: فلا زكاة على المشتري .

ولا فرق في ذلك كله بين قولنا: إن الزكاة تتعلق بعين المال أو بالذمة ،

هذا إذا باع نصفها مختلطا . فأما إن أفرد عشرين منها وباعها ، ثم خلطاها بعد البيع هو والمشتري فقال ابن حامد: يستأنفان الحول [3] .

(1) في الأصل: ولا . والمثبت من المستوعب ( 1/ 349 ) .

(2) زيادة من المستوعب ( 1/ 349 ) .

(3) لوجود الانفراد في البعض ( الشرح الكبير 2/ 542 ، والمبدع 2/ 332 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت