فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 908

ويعيد الأذكار في التكبير الزائد على أربع .

وقيل: بل يكبر تبعا .

وإن أدرك المسبوق الإمام في تكبير: كبر معه ، وإن أدركه بين تكبيرتين:

كبر وتبعه أيضا في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى: ينتظره حتى يكبر ، فيكبر عقيبه على القبر .

والغائب عن البلد ولو كان خلفه إلى شهر منذ دفن ، وقبل: منذ مات .

وقال ابن عقيل: ما لم يبل .

وإن كان في أحد جانبي البلد: فوجهان .

وعنه: لا يصلى على غائب .

وإن وجد بعض الميت وقلنا يغسل: صلى عليه وإلا فلا ، وقيل: وعلى باقيه .

ولا يصلى على عضو بان من حي ، ويصلى على الغريق ، وفيمن أكل بعضه أو أحرق: وجهان .

ومن غسل صلي عليه من مظلوم وظالم وعاص وطائع .

وعنه: إلا من قتل حدا ، أو مات مديونا ولم يترك وفاء ، وأهل الكبار .

ولا يصلي الإمام على غال [1] ، ولا قاتل نفسه ، ولا شارب لم يحد ، ويصلي غيره .

ولا صلاة على شهيد لم يغسل في إحدى الروايتين .

(1) الغال: هو الذي يكتم غنيمنه أو بعضها ( الممتع 2/ 52 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت