ويعيد الأذكار في التكبير الزائد على أربع .
وقيل: بل يكبر تبعا .
وإن أدرك المسبوق الإمام في تكبير: كبر معه ، وإن أدركه بين تكبيرتين:
كبر وتبعه أيضا في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى: ينتظره حتى يكبر ، فيكبر عقيبه على القبر .
والغائب عن البلد ولو كان خلفه إلى شهر منذ دفن ، وقبل: منذ مات .
وقال ابن عقيل: ما لم يبل .
وإن كان في أحد جانبي البلد: فوجهان .
وعنه: لا يصلى على غائب .
وإن وجد بعض الميت وقلنا يغسل: صلى عليه وإلا فلا ، وقيل: وعلى باقيه .
ولا يصلى على عضو بان من حي ، ويصلى على الغريق ، وفيمن أكل بعضه أو أحرق: وجهان .
ومن غسل صلي عليه من مظلوم وظالم وعاص وطائع .
وعنه: إلا من قتل حدا ، أو مات مديونا ولم يترك وفاء ، وأهل الكبار .
ولا يصلي الإمام على غال [1] ، ولا قاتل نفسه ، ولا شارب لم يحد ، ويصلي غيره .
ولا صلاة على شهيد لم يغسل في إحدى الروايتين .
(1) الغال: هو الذي يكتم غنيمنه أو بعضها ( الممتع 2/ 52 ) .