فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 908

اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمئين ، واجعله في كفالة إبراهيم . اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا [ ومن ] [1] سبقنا بالإيمان .

ثم يكبر الرابعة ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ، وقيل: ويسرة .

ويرفع يديه مع كل تكبيرة .

والواجب من ذلك: النية ، والتكبير أربعا ، والحمد ، والصلاة على النبي عليه السلام ، وأدنى دعاء للميت ، والسلام .

ولا يضر جهله الذكر والأنثى .

ويجب القيام في صلاة فرض .

وشبع إمامه في أربع تكبيرات ، وعنه: في خمس ، وعنه: في سبع .

فصل [ فوات بعض التكبير ]

ومن فاته بعض التكبير: قضاه على صفته بعد سلام إمامه ما لم ترفع الجنازة ، وعنه: سردا . وان سلم ولم يقف: فروايتان .

ولا يكره تكرار الصلاة عليه لمن لم يكن صلى عليه ما لم ترفع الجنازة .

ولا يستحب أن توضع الجنازة لمن فاتته الصلاة عليها ؛ فإن وضعت للدفن وتأخر الدفن بقدر ما يصلى عليها: جاز . ولا يصلى عليه من صلى عليه مرة .

وإن تتابعت الجنائز بعد إحرامه: صلى على أربع فقط ، وكبر على الأخيرة أربعا ، ولا يرفع بعضها قبل سلامه .

(1) في الأصل: من . والتصويب من المستوعب ( 1/ 309 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت