فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 908

ويصح إقامتها في الصحراء قريب البنيان .

ولا يصح إقامتها في بيوت شعر وخيم ونحوهما ، ولا تجب في الموسم بمنى ونحوها . نص عليه .

وتجوز إقامتها في موضعين أو أكثر مع الحاجة في أصح الروايتين .

فإن عدمت الحاجة ، أو قيل بالمنع صحت السابقة بالأحرام مطلقا [1] .

وقيل: الثانية إن اختصت بإذن الإمام [2] .

وإن وقعتا معا: أعادوا [ ظهرا ] [3] .

وإن جهل الحال فهل يصلون جمعة أو ظهرا ؟ على وجهين .

وإن خرج وقت الظهر أو شكوا فيه بعد ركعة: أتموا جمعة ، وكذا قبلها في

أحد الوجهين .

فصل [ ركعتي الجمعة ]

وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة: الجمعة ، وفي الثانية بعدها: المنافقين ، وعنه: سبح .

ومن أدرك مع الإمام ركعة: أتمها جمعة ، وإن أدرك أقل: أتم ظهرا إن نواها بإحرامه .

وقيل: تبطل ظهره معهم .

(1) لأنه لم يتقدم ما يفسدها ولا تفسد بعد صحتها بما بعدها ( الشرح الكبير 2/ 191 ) .

(2) لأن في الحكم بصحة فيرها افتياتا على الأمام وتفويتا لجمعته .

ولأن ذلك يفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا على أهل البلد صلاتهم أمكنهم ذلك ( الممتع 1/ 603 ) .

(3) في الأصل: جمعة . والصواب ما أثبتناه . وانظر: المستوعب ( 1/ 272 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت