ويصح إقامتها في الصحراء قريب البنيان .
ولا يصح إقامتها في بيوت شعر وخيم ونحوهما ، ولا تجب في الموسم بمنى ونحوها . نص عليه .
وتجوز إقامتها في موضعين أو أكثر مع الحاجة في أصح الروايتين .
فإن عدمت الحاجة ، أو قيل بالمنع صحت السابقة بالأحرام مطلقا [1] .
وقيل: الثانية إن اختصت بإذن الإمام [2] .
وإن وقعتا معا: أعادوا [ ظهرا ] [3] .
وإن جهل الحال فهل يصلون جمعة أو ظهرا ؟ على وجهين .
وإن خرج وقت الظهر أو شكوا فيه بعد ركعة: أتموا جمعة ، وكذا قبلها في
أحد الوجهين .
فصل [ ركعتي الجمعة ]
وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة: الجمعة ، وفي الثانية بعدها: المنافقين ، وعنه: سبح .
ومن أدرك مع الإمام ركعة: أتمها جمعة ، وإن أدرك أقل: أتم ظهرا إن نواها بإحرامه .
وقيل: تبطل ظهره معهم .
(1) لأنه لم يتقدم ما يفسدها ولا تفسد بعد صحتها بما بعدها ( الشرح الكبير 2/ 191 ) .
(2) لأن في الحكم بصحة فيرها افتياتا على الأمام وتفويتا لجمعته .
ولأن ذلك يفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا على أهل البلد صلاتهم أمكنهم ذلك ( الممتع 1/ 603 ) .
(3) في الأصل: جمعة . والصواب ما أثبتناه . وانظر: المستوعب ( 1/ 272 ) .