وإن نوى جمعة بطلت في أحد الوجهين .
وفي الآخر: يتمها ظهرا ينويها عند سلام إمامه .
وعنه: يتم جمعة .
ويتم المسبوق ونحوه قبل الزوال نفلا .
فصل [ من زحم عن السجود ]
ومن زحم عن السجود: سجد على ظهر إنسان أو رجله ، ويجزىء في أصح الوجهين .
فإن تعذر سجد إذا زال الزحام [1] .
وإن خاف فوت ثانية الجمعة: تابع إمامه وصارت أولاه وأتم جمعة .
وعنه: يسجد ولا يتابعه .
وإن جهل منع متابعته فسجد ثم أدركه في التشهد: أتى بثانية إذا سلم إمامه وسجد وسلم وصحت جمعة [2] .
وعنه: يتمها ظهرا [3] .
وإن لم يتبعه وعلم تحريمه: بطلت صلاته .
وإن جهله: صحت وأعاد سجوده في أحد الوجهين .
(1) لأنه أمكنه تحصيل كمال السجود فلزمه كما لو لم يزحم .
فإن قيل: كيف يجوز له مفارقة الإمام ؟
قيل: لا بأس بمفارقة الإمام صورة مع كونه متابعه حكما للعذر ( الممتع 1/ 642 ) .
(2) لأن الجمعة تدرك بركعة وهي موجودة هاهنا ( الممتع 1/ 643 ) .
(3) لأنه لم يدرك مع الأمام ركعة بسجدتيها ؛لأن ما أتى به من السجود لم يتابع إمامه فيه حقيقة ، وإنما أتى به على وجه التدارك ، فلم يكن مدركا للجمعة ( المباع 2/ 156 ) .