فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 908

وإن نوى جمعة بطلت في أحد الوجهين .

وفي الآخر: يتمها ظهرا ينويها عند سلام إمامه .

وعنه: يتم جمعة .

ويتم المسبوق ونحوه قبل الزوال نفلا .

فصل [ من زحم عن السجود ]

ومن زحم عن السجود: سجد على ظهر إنسان أو رجله ، ويجزىء في أصح الوجهين .

فإن تعذر سجد إذا زال الزحام [1] .

وإن خاف فوت ثانية الجمعة: تابع إمامه وصارت أولاه وأتم جمعة .

وعنه: يسجد ولا يتابعه .

وإن جهل منع متابعته فسجد ثم أدركه في التشهد: أتى بثانية إذا سلم إمامه وسجد وسلم وصحت جمعة [2] .

وعنه: يتمها ظهرا [3] .

وإن لم يتبعه وعلم تحريمه: بطلت صلاته .

وإن جهله: صحت وأعاد سجوده في أحد الوجهين .

(1) لأنه أمكنه تحصيل كمال السجود فلزمه كما لو لم يزحم .

فإن قيل: كيف يجوز له مفارقة الإمام ؟

قيل: لا بأس بمفارقة الإمام صورة مع كونه متابعه حكما للعذر ( الممتع 1/ 642 ) .

(2) لأن الجمعة تدرك بركعة وهي موجودة هاهنا ( الممتع 1/ 643 ) .

(3) لأنه لم يدرك مع الأمام ركعة بسجدتيها ؛لأن ما أتى به من السجود لم يتابع إمامه فيه حقيقة ، وإنما أتى به على وجه التدارك ، فلم يكن مدركا للجمعة ( المباع 2/ 156 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت