فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 908

ويوصي بتقوى الله .

ويحضر أركانهما من تنعقد بهم الجمعة ويمكن سماعهم .

ويستحب أن يسلم على الناس إذا استقبلهم ، ويجلس إلى فراغ المؤذنين من الأذان ، وهو الملزم للسعي في أصح الروايتين .

ومن كان بعيدا لزمه السعي في الوقت المدرك لها ، وإن وجد مركوبا أو قائدا بأجرة غير مجحفة: لزمه .

فصل [ الخطبة طاهرا قائما ]

ويسن أن يخطب طاهرا قائما .

وعنه: هما شرط .

على علو ، معتمدا على سيف أو قوس أو عصا ، ويقصد نحوه [1] .

ويجلس بينهما يسيرا ، وعنه: يجب .

ويقصر الخطبتين ، ويطيل الصلاة ، ويدعو للمسلمين ولمعين منهم بمباح ، وينزل عند لفظ الإقامة ، وقيل: بل إذا فرغت .

ويؤم من خطب إن شاء ، وعنه: يشترط ، وعنه: إلا لعذر .

وعنه: إن حضر النائب الخطبة وإلا فلا .

وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها: صح ، نص عليه .

ولا يشترط إذن الإمام في أصح الروايتين .

والأخرى: يشترط ، وإن تعذر: فوجهان .

(1) لأنه أبلغ في إسماع الناس .

ولأنه إذا التفت إلى أحد جانبيه أعرض عمن في الجانب الآخر ( الممتع 1/ 648 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت