ويوصي بتقوى الله .
ويحضر أركانهما من تنعقد بهم الجمعة ويمكن سماعهم .
ويستحب أن يسلم على الناس إذا استقبلهم ، ويجلس إلى فراغ المؤذنين من الأذان ، وهو الملزم للسعي في أصح الروايتين .
ومن كان بعيدا لزمه السعي في الوقت المدرك لها ، وإن وجد مركوبا أو قائدا بأجرة غير مجحفة: لزمه .
فصل [ الخطبة طاهرا قائما ]
ويسن أن يخطب طاهرا قائما .
وعنه: هما شرط .
على علو ، معتمدا على سيف أو قوس أو عصا ، ويقصد نحوه [1] .
ويجلس بينهما يسيرا ، وعنه: يجب .
ويقصر الخطبتين ، ويطيل الصلاة ، ويدعو للمسلمين ولمعين منهم بمباح ، وينزل عند لفظ الإقامة ، وقيل: بل إذا فرغت .
ويؤم من خطب إن شاء ، وعنه: يشترط ، وعنه: إلا لعذر .
وعنه: إن حضر النائب الخطبة وإلا فلا .
وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها: صح ، نص عليه .
ولا يشترط إذن الإمام في أصح الروايتين .
والأخرى: يشترط ، وإن تعذر: فوجهان .
(1) لأنه أبلغ في إسماع الناس .
ولأنه إذا التفت إلى أحد جانبيه أعرض عمن في الجانب الآخر ( الممتع 1/ 648 ) .