فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 908

فصل [ أول وقت الوجوب ]

وأول وقت الوجوب: بعد الزوال إلى دخول العصر .

ومن لزمته الجمعة ؛لم يسافر في يومها بعد الزوال [1] ، وفيما قبله: روايات [2] ؛الثالثة: يجوز للجهاد خاصة .

ويصح فعلها بعد ارتفاع الشمس ، وقال الخرقي: في الساعة الخامسة .

ومن لزمته لم تصح ظهره قبلها .

ولا تنعقد بدون الأربعين الموصوفين .

وعنه: لا تنعقد بدون خمسين .

وعنه: تنعقد بسبعة . حكاها أبو الحسين في رؤوس مسائله .

وعنه: تنعقد بثلاثة مع الأمام [3] .

وعنه: الأربعون لأهل المصر والثلاثة لأهل القرى ، وهو الأصح عندي .

(1) لأن الجمعة قد وجبت عليه فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها كاللهو والتجارة ( المغني 2/108 )

(2) الأولي: المنع ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:"من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره"، قال ابن حجر: رواه الدارقطني في الأفراد ، وفيه ابن لهيعة ( تلخيص الحبير 2/132 ) .

والثانية: الجواز ، لقول عمر رضي الله عنه:"إن الجمعة لا تحبس مسافرا"، أخرجه الشافعي في مسنده ( 1/ 46 ) ، وعبدالرزاق ( 3/ 250 ح 5537 ) ،والبيهقي في الكبرى ( 3/ 187ح 5444 ) .

ولأن الجمعة لم تجب فلم يحرم السفر كالليل .

(3) لأن اسم الجمع يتناوله فانعقدت به الجمعة كالأربعين .

ولأن الله تعالى قال: ( فاسعوا إلى ذكر الله ) بصيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة ( الشرح الكبير 2/176 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت