فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 908

وعلى الثالثة: إن أذن له ولم يذهب إليها عصى ، وإن ذهب إليها من غير إذن سيده: صحت منه مع الأثم . ومثله المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة ، والمعتق بعضه .

وإن هايأ [1] سيده ؛ففي لزوم فرض الجمعة له في نوبته وجهان .

وتصح منهم الظهر قبل فعل الجمعة في أصح الروايتين ، وبعدها أفضل كالنساء . وإن حضرها الجميع أجزأتهم عن ظهرهم .

ومن زال عذره بعد صلاته قبل الجمعة: لزمه فعل الجمعة ، وعنه: إن شاء .

ولمن لم يكن من أهل فرضها أو كان ففاتته: أن يصلي ظهرا في جماعة .

وإن حضرها من عذر بمرض أو مطر ونحوهما غير سفر: لزمته وانعقدت به [2] . وله أن يؤم فيها ؛لأنه من أهل وجوبها .

وإن حضرها مسافر له القصر: أجزأته ولم تنعقد به ، وفي إمامته فيها وإمامة العبد إن لزمته: روايتان .

ولا تلزم صبيا ولا تنعقد به ولا يؤم فيها وإن قلنا بوجوب الصلاة عليه . وحكى صاحب الرعاية في إمامته روايتين على الإطلاق .

ولا تلزم امرأة ولا خنثى بغير خلاف ، ولا [3] تنعقد بهما ولا يؤمان فيها .

(1) المهايأة لغة: أمر يتهايأ القوم فيتراضون به ( اللسان ، مادة: هيأ ) . وهي شرعا: أن يتفق هو ومالك بعضه أن يكون له مدة ولمالك بعضه أخرى ( المبادع 3/ 67 ) .

(2) لأن سقوطها عنهم كان لمشقة السعي فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة فوجبت عليهم ، كغير أهل الأعذار ( المغني 2/ 96 ) .

(3) قوله:"ولا"مكرر في الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت