وقيل: سؤالهما إعادة قراءتهما، وفيه ضعف.
وإن تلا آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه: جاز.
وإن ناداه أحد والديه وهو في صلاة فرض: لم يجبه، وإن كان نفلًا: أجابه؛
لأن مبناها على التخفيف.
وبرّ الوالدين متأكد، ولهذا جاز إخراج الزوجة من صلاة النفل لحق الزوج، ويروى أنه شرع من قبلنا ولم يثبت نسخه، وهو حديث جريج: (( أمي وصلاتي ) ) (1) .
فصل [البصاق في المسجد في الثوب]
ويبصق في المسجد في ثوبه ويحكّه ببعضه، وفي غيره يبصق عن يساره أو تحت قدمه الأيسر، وان كان يصلي: ففي ثوبه أولى.
وإن ناب المصلي أو غيره شيءٌ: سبح, وتُصفق المرأة ببطن كفٍ على ظهر آخر، وإن سبحت به: جاز، وعنه: يكره.
فصل [مكروهات الصلاة]
ويكره التفاتُه اليسير لغير حاجة، ورفع بصره إلى السماء،-وقيل: يبطل به وحده-، وإغماضه، والإشارة به أو بوجهه بلا حاجة، وفرقعة أصابعه
وتشبيكها، وعبثه وتخصّره، ونظر ما يلهي في القبلة وغيرها، نص عليه. والتمطي، وإخراج لسانه بلا حاجة، وأن يضع في فمه شيئًا لا في [يده] (2)
وكمه، نص عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (1/ 4 0 4 ح 48 1 1) ، ومسلم (4/ 976 1 ح 0 255) .
(2) بياض في الأصل. وما أثبتناه من كشاف القناع (1/ 375) .