ولهذا لو صرح بما دل عليه بأن استجار من الله أو سأل الجنة: لم تبطل صلاته. ولا كذلك إذا كان من وجع أو مصيبة؛ لأنه لا يشبه أذكار الصلاة لفظًا
ولا معنى. ولذلك لو صرح بمدلوله بطلت صلاته.
وإن سبق لسانه لما تلا: لم يضر، وقيل: الغلبة كالسهو.
ويكره تكرار الحمد.
فصل [مرور الكلب بقربه]
وإن مرّ بقربه عن ثلاثة أذرع، أو ما له المشي إليه لحاجة، أو دون سترته في
غير مكة؛ كلب أسود بهيم: بطلت صلاته.
وفي المرأة والحمار: روايتان.
وفي وقوف ما يبطل الصلاة بين يدي المصلي: وجهان.
وسترة الإمام سترة لمن خلفه، وهي علوّ شبر، أو خيط، أو خط، أو مصلى.
وفي السترة المغصوبة: وجهان.
وله رد المارّ أمامه، وعدّ تسبيح وآيٍ، وقتل حية وعقرب وقمل، ورد سلام إشارةً، ولبس ثوب، ولفّ عمامة، وشدّ مئزر، وحكُّ جسده، وحمل طفل
وتركه، وردّ مسلمٍ عن بئرٍ، أو كافر عصم في أصح الوجهين ما لم يُطل متواليًا.
وفي قطع الصلاة لحفظ مسلم: وجهان إن طال العمل.
وله الفتح على إمامه إذا أرتج عليه، والقراءة من المصحف.
وله التعوذ إن قرأ، أو سمع آية وعيد أو رحمة.
وعنه: يكرهان في الفرض، وقيل: إن جهر فيه، وقيل: أو صلى وحده والا
فلا.