والثاني: لقوله عليه السلام: (( من صلى نائمًا فله مثل نصف أجر
القاعد )) (1) .
ولا يصح حمله على المريض وغيره ممن له عذر؛ لأن أجره مثل أجر الصحيح المصلي قائمًا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحا ) ) (2) رواه البخاري.
وقد ذكرنا في معناه غير حديث.
ــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخارى (1/ 375 خ 1064) .
(2) أخرجه البخاري (3/ 92 0 1ح2834) .