فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 908

ومن أوتر ثم بدا له أن يتطوع بعد وتره، أو قام يصلي بعد النوم وقد أوتر

قبله: فالأفضل أن ينقض وتره بركعة يصليها فيصير شفعًا، ثم يصلي مثنى مثنى

لا غير ولا ينقض وتره.

وعنه: أنه مخير بين الأمرين.

فصل [افتتاح التراويح بسورة القلم]

ويستحب أن يفتتح التراويح في أول ليلة بسورة القلم؛ فإنها أول سورة

أنزلت، ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ من البقرة. نص عليه أحمد. والظاهر: أنه قد

بلغه في ذلك أثر.

ويستحب أن يجعل خاتمة القرآن في آخر ركعة من التراويح، ويدعو عقيبها

قبل ركوعه، وإن جعله في الوتر ودعا في موضع القنوت: فلا بأس.

قال أحمد: يجعل خاتمة القرآن في التراويح حتى يكون دعاء بين اثنين، فإذا فرغ من آخر الختمة: رفع يديه قبل أن يركع ودعا وهو في الصلاة، وأطال

القيام. ورأيتهم ككة يفعلون ذلك، هذا وسفيان بن عيينة شاهد لا ينكر ذلك.

قال حرب الكرماني: سمعت عباس بن عبد العظيم يقول: كذلك أدركت

الناس يختمون بالبصرة ومكة. قلت له: فهل تحفظ فيه عن أحد من أهل العلم؟

قال: يروى عن أهل المدينة في هذا شيء.

ولا بأس بالموعظة عند ختم القرآن، قال أحمد: لا بأس بالرجل يتكلم عند

ختم القرآن في شهر رمضان؛ فيثني ويعظ ويدعو. قال: وعامة البصرين يفعلون هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت