فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 908

فلو صلى العشاء ثم أحدث، ثم توضأ وصلى التراويح ثم ذكر أنه صلى

العشاء محدثًا: فإنه يعيد التراويح؛ لأنها سنة تُفعل بعد مكتوبة. فلم تصح قبلها

كسنة العشاء والسنة التي بعد الظهر.

ويبدأ قبلها بسنة العشاء. نص عليه.

وعنه: بعدها؛ لأنها أخص بهذا الوقت منها.

والأول أصح؛ لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار،

فكان اتباعها بها أولى.

والتراويح لا يكره مدّها وتأخيرها إلى [ما] (1) بعد نصف الليل، فكانت

بالوتر وشفعه أشبه.

ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في جميع الشهر؛ ليسمع الناس جميع

القرآن.

وقد سئل أحمد عن الإمام في شهر رمضان؛ يدع الآيات من السور، ترى

لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نعم ينبغي له أن يفعل، قد كان بمكة يوكلون رجلًا

يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها، فإذا كان ليلة الختمة أعاده.

وإنما استحب ذلك لتكمل الختمة، ولا يريد على ختمة إلا برضا المؤتمين.

وهي عشرون ركعة كل ليلة في جماعة، يسلّم من كل ركعتين، ويستريح بعد

كل أربع بجلسة يسيرة، ويوتر بعدها في الجماعة، أو بعد تهجده، وإن تبع إمامه

فيه شفعه بأخرى.

ــــــــــــــــــــــ

(1) زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت