والوتر آكد من جميع السنن الراتبة (1) .
وقال القاضي: ركعتا الفجر آكد منه إن سُنَّ (2) .
فصل [سنة الفجر]
وأما سنة الفجر فيخرج وقتها بآداء الفريضة، وكذلك سنة الظهر الأولى؛
لأن توقيتها قبل الفرض قد ثبت عنه عليه السلام فعلًا؛ كما سبق في حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما، وقولًا؛ كما سبق، ولم يثبت عنه ما يخالفه، فلم يجز
العدول عنه.
وفيه وجه: أنه أداء ما لم يخرج وقت فرضهما، لأنهما تبع له.
وتجزئ سنة الفجر قبل صلاته عن تحية المسجد مع جوازها، ولا عكس.
ويسن التطوع بأربع قبل صلاة الظهر وبعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة العشائين غير السنن الراتبة.
وقيل: بست بعد المغرب.
فصل [صلاة التراويح]
ويسن التراويح في رمضان، وحكي عن أبي بكر: وجوبه.
ووقتها: من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
ــــــــــــــــــــــ
(1) لأن الوتر مختلف في وجوبه، وفيه من الأخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر، لكن ركعتي
الفجر تليه في التأكد (الشرح الكبير1/ 707) .
(2) وعلل القاضي تقديمه لسنة الفجر في الشرح الكبير (1/ 707) حيث قال: ركعتا الفجر آكد؛
لاختصاصها بعدد لا يزيد ولا ينقص.