وعنه: يقنت في جميع الصلوات. حكاها أبو الحسين واختارها شيخنا؛ لأنه
دعاء يسن في الفجر، فسنَّ في غيرها كسائر الأدعية.
والأحاديث المخصَّصة للفجر والمغرب محمولة على أن ملازمته ومداومته على الدعاء فيهما عند النوازل كانت أكثر، وأنه قد كان يتركه أحيانًا في البواقي، ونحن نقول بذلك جمعًا بين الكل.
ولا يقنت في جمعة. نص عليه، وقيل: يقنت.
ورجع أحمد عن ترك القنوت في غير النصف الأخير من رمضان إلى
القنوت في كل السنة.
وقال أيضًا: اختار القنوت في النصف الأخير من رمضان، وإن قنت في كل السنة فلا باس.
وعنه: الرخصة في القنوت في الفجر، ولم يذهب إليه.
فصل [السنن الراتبة]
ثم السنن الراتبة قبل صلاة الفجر بعد طلوعه: ركعتان، وقبل الظهر:
ركعتان وبعدها: ركعتان، وبعد الغرب: ركعتان، وبعد العشاء: ركعتان، والوتر.
قال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر بسلام أو سلامين.
أما ما سوى الوتر والأربع قبل العصر، فلما روى ابن عمر قال:"حفظت"
من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرركعات: ركعتين قبل الظهروركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في ييته، وركعتين قبل الصبح كانت