وأيضا قوله: (( وتحليلها التسليم ) ) (1) والألف واللام [ تفيدان ] (2) الجنس ما لم
يكن معهود ، وهاهنا معهود يرجع إليه وهو تسليمه عن يمينه وعن شماله .
ولأنها إحدى التسليمتين ، فوجبت كالأولى .
فصل [ واجبات الصلاة ]
وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام ، والتسميع ، والتحميد في
الرفع من الركوع ، والتسبيح في الركوع ، والسجود مرة مرة ، وسؤال المغفرة في الجلوس بين السجدتين مرة ، والتشهد الأول ، والجلوس له ، ونية الخروج
من الصلاة في سلامه .
هذه الخصال قد دللنا على وجوبها بشرط الذكر في مواضعه ، وبينا أن الصحيح في نية الخروج: عدم وجوبها ، فحينئذ تكون الواجبات ثمانية . وعلى
قول الخرقي هي تسعة ، لكن الصلاة على رسول الله عليه السلام عوض من
نية الخروخ ، وهو الذي نصرناه .
وجميع هذه الواجبات يشترك فيها المأموم وغيره إلا التسميع ؛ فإنه لا يجب
في حقه على المشهوركما تقدم .
وقد حكينا هناك في جميع هذه الخصال رواية أخرى: أنها سنن غير واجبة ، وذكرنا توجيهها هناك فلا حاجة إلى إعادته .
ـــــــــــــــــــــــ
(1) سبق تخريجه .
(2) في الأصل: يفيد .