فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 908

وأيضا قوله: (( وتحليلها التسليم ) ) (1) والألف واللام [ تفيدان ] (2) الجنس ما لم

يكن معهود ، وهاهنا معهود يرجع إليه وهو تسليمه عن يمينه وعن شماله .

ولأنها إحدى التسليمتين ، فوجبت كالأولى .

فصل [ واجبات الصلاة ]

وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام ، والتسميع ، والتحميد في

الرفع من الركوع ، والتسبيح في الركوع ، والسجود مرة مرة ، وسؤال المغفرة في الجلوس بين السجدتين مرة ، والتشهد الأول ، والجلوس له ، ونية الخروج

من الصلاة في سلامه .

هذه الخصال قد دللنا على وجوبها بشرط الذكر في مواضعه ، وبينا أن الصحيح في نية الخروج: عدم وجوبها ، فحينئذ تكون الواجبات ثمانية . وعلى

قول الخرقي هي تسعة ، لكن الصلاة على رسول الله عليه السلام عوض من

نية الخروخ ، وهو الذي نصرناه .

وجميع هذه الواجبات يشترك فيها المأموم وغيره إلا التسميع ؛ فإنه لا يجب

في حقه على المشهوركما تقدم .

وقد حكينا هناك في جميع هذه الخصال رواية أخرى: أنها سنن غير واجبة ، وذكرنا توجيهها هناك فلا حاجة إلى إعادته .

ـــــــــــــــــــــــ

(1) سبق تخريجه .

(2) في الأصل: يفيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت