فصل [ من ترك شرطًا عمدًا ]
فمن ترك شرطًا عمدًا بلا عذر ولا بدل ، أو سهوًا أو جهلًا: فلا صلاة له ، وذلك لقوله عليه السلام: (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ) (1) .
وقوله: (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ) (2) .
وقوله: (( لا يطوفنّ بالبيت عريان ) ) (3) .
وقوله: (( إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صلّ ، وإذا ضاق
عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء )) (4) .
وقوله وقد سئل: (( أتصلي المرأة في درع رخمار ؟ فقال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها ) ) (5) .
وهي تدل على أن الستر واجب لا يخرج من العهدة بدونه .
ولأنه إجماع سابق .
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمّر رأسها إذا صلت ، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف: أن عليها إعادة الصلاة .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخارى ( 1/ 63 ح 135 ) ، ومسلم ( 1/ 204 ح 224 ) .
(2) أخرجه أبو داود ( 1/ 173 ح 1 4 6 ) ، وابن ماجه ( 1/ 215 ح 5 65 ) ، وأحمد( 6/ 18 2
ح25876 ).
(3) أخرجه البخارى ( 1/ 144 ح 362 ) ، ومسلم ( 2/ 982 ح 1347 ) .
(4) أخرجه أحمد ( 3/ 335 ح 4634 1 ) .
(5) أخرجه أبو داود ( 1/ 173 ح 640 ) .