فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 908

فصل [ من ترك شرطًا عمدًا ]

فمن ترك شرطًا عمدًا بلا عذر ولا بدل ، أو سهوًا أو جهلًا: فلا صلاة له ، وذلك لقوله عليه السلام: (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ) (1) .

وقوله: (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ) (2) .

وقوله: (( لا يطوفنّ بالبيت عريان ) ) (3) .

وقوله: (( إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صلّ ، وإذا ضاق

عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء )) (4) .

وقوله وقد سئل: (( أتصلي المرأة في درع رخمار ؟ فقال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها ) ) (5) .

وهي تدل على أن الستر واجب لا يخرج من العهدة بدونه .

ولأنه إجماع سابق .

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمّر رأسها إذا صلت ، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف: أن عليها إعادة الصلاة .

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخارى ( 1/ 63 ح 135 ) ، ومسلم ( 1/ 204 ح 224 ) .

(2) أخرجه أبو داود ( 1/ 173 ح 1 4 6 ) ، وابن ماجه ( 1/ 215 ح 5 65 ) ، وأحمد( 6/ 18 2

ح25876 ).

(3) أخرجه البخارى ( 1/ 144 ح 362 ) ، ومسلم ( 2/ 982 ح 1347 ) .

(4) أخرجه أحمد ( 3/ 335 ح 4634 1 ) .

(5) أخرجه أبو داود ( 1/ 173 ح 640 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت