فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 908

وكذلك إذا قدم النية قبل الوقت [ وكبّر ] (1) عقيب دخوله: لم يجزئه وان قلّ الزمان ؛ لأنه لم يخاطب قبل الوقت بشيء لينوي حيحنئذ فعله .

فصل [ أركان الصلاة ]

وأركانها خمسة عشر:

القيام ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع ، والطمأنينة فيه ،

والاعتدال عنه ، والطمأنينة فيه ، والسجود ، والطمأنينة فيه ، والجلوس بين

السجدتين ، والطمأنينة فيه ، والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والتسليمتان . وترتيبها على ما ذكرنا .

وهذه الأركان قد سبق دليل اعتبارها وتوجيه خلاف المذهب فيما اختلف

فيه منها .

نعم هذه الأركان منها: ما يختص بالفريضة وهو: القيام والتسليمة الثانية ، ومنها: ما يختص بغير المأموم وهو: القراءة ، فإنها لا تجب عليه . وما سوى ذلك فيستوي فيه الفرض والنفل والمأموم وغيره .

والفرق بين الشرط والركن وإن تساويا في موقف الصحة عليهما: أن

الشرط ما يعتبر تقدمه على الصلاة ودوامه إلى آخرها إما حقيقة كالستارة ، أو

حكمًا كالنية .

وأما الركن فيعتبر وجوده في الصلاة في الجملة ، ولا يتصور دوامه في جميعها ، بل ينقضي ويأتي بعده غيره كذلك إلى آخر الصلاة .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الأصل: كبر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت