وكذلك إذا قدم النية قبل الوقت [ وكبّر ] (1) عقيب دخوله: لم يجزئه وان قلّ الزمان ؛ لأنه لم يخاطب قبل الوقت بشيء لينوي حيحنئذ فعله .
فصل [ أركان الصلاة ]
وأركانها خمسة عشر:
القيام ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع ، والطمأنينة فيه ،
والاعتدال عنه ، والطمأنينة فيه ، والسجود ، والطمأنينة فيه ، والجلوس بين
السجدتين ، والطمأنينة فيه ، والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والتسليمتان . وترتيبها على ما ذكرنا .
وهذه الأركان قد سبق دليل اعتبارها وتوجيه خلاف المذهب فيما اختلف
فيه منها .
نعم هذه الأركان منها: ما يختص بالفريضة وهو: القيام والتسليمة الثانية ، ومنها: ما يختص بغير المأموم وهو: القراءة ، فإنها لا تجب عليه . وما سوى ذلك فيستوي فيه الفرض والنفل والمأموم وغيره .
والفرق بين الشرط والركن وإن تساويا في موقف الصحة عليهما: أن
الشرط ما يعتبر تقدمه على الصلاة ودوامه إلى آخرها إما حقيقة كالستارة ، أو
حكمًا كالنية .
وأما الركن فيعتبر وجوده في الصلاة في الجملة ، ولا يتصور دوامه في جميعها ، بل ينقضي ويأتي بعده غيره كذلك إلى آخر الصلاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في الأصل: كبر .