والمرأة كالرجل إلا أنها تضم نفسها وثيابها في الركوع والسجود ، وتجلس متربعة أو متوركة .
وعنه: تسدل رجليها يمنة أفضل .
وتُسرّ بالقراءة في أصح الوجهين .
وهل يسن لها رفع يديها ؟ على روايتين (1) .
ومن سجد للسهو في رباعية أو ثلاثية: تورك ، وفي ثنائية: وجهان .
ومن [ سابق ] (2) إمامه: كره وصحت صلاته .
وقيل: تبطل صلاته كما لو أحرم معه .
فصل: شرائط الصلاة
ما يجب لها قبلها ستة أشياء:
دخول الو قت ، والستارة ، والطهارة ، والموضع ، واستقبال القبلة ، والنية . وقد سبق اعتبار هذه الشرائط وتفاصيل أحكامها مفرقًا في أبوابها .
وجميعها شروط للأداء مع القدرة دون الوجوب ؛ فإن الصلاة تجب وتستقر
في الذمة بدونها إلا الوقت ، فإن دخوله شرط للوجوب والأداء جميعًا ، غير أن الشارع استثنى من ذلك حالة الجمع ، فجوّز تقديم الثانية إلى الأولى رخصة على خلاف الأصل ، كما في تعجيل الزكاة قبل الحول ، والكفارة قبل الحنث .
ــــــــــــــــــــــ
(1) الرواية الأولى: يسن لها الرفع ؛ لأن من شرع له التكبير شرع له الرفع لأنه هيئة له .
ولأن الأصل مساواة المرأة الرجل . وذلك مشروع له فلتكن مثله .
والرواية الثانية: لا يسن لها الرفع ؛ لما في تركه من المبالغة في الستر المطلوب .
ولأن المرأة يستحب لها أن تجمع نفسها وتترك التجافي فكذا الرفع ( الممتع 1/ 453 ) .
(2) في الأصل: ساوق .