فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 908

فإن نوى بالسلام على الحَفَظَة والإمام والمأمومين ، ولم ينو الخروج من الصلاة: صحت . نص عليه .

وقال ابن حامد: لا تصح .

وقال أبو حفص العكبري: السنة أن ينوي بالأولى الخروج لحصوله بها ، وبالثانية الحَفَظَة ومن كان معه إن كان في جماعة ؛ لأنه باشتغاله بمناجاة ربه صار كالغائب عن الخلق ، وعقيب الخروج يصير حاضرًا ؛ كالقادم عليهم .

ويُسِرّ الإمام الأولة ويجهر في الثانية ، وعنه: عكسه .

فصل [ يستقبل المأمومين بعد صلاة الصبح والعصر ]

ويستقبل المأمومين بعد صلاة الصبح والعصر ، ويدعو بما جاء وأراد من

خير الدنيا والأخرة .

ويستحب أن لا يقوم قبل انحراف الإمام ؛ لئلا يذكر سهوًا فيسجد ، فإن

خالف الإمام السنة فاطال الجلوس أو انحرف: جاز للمأموم أن يقوم ويتركه .

وذكر ابن عقيل: أنه لا يلزم المأموم الإنصات إلى دعاء الإمام بعد العصر

والفجر ، ولا يجوز له الإعراض عنه . وهذا بعيد لا نعلم أحدًا تابعه عليه .

فصل [ إن كان في ثلاثية أو رباعية ]

وإن كان في ثلاثية أو رباعية: جلس بعد الثانية مفترشًا ونهض بعد تشهده الأول مكبرًا ، ويصلي الباقي كالثانية إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة ، وعنه: يقرأ سرًا .

وتجب القراءة في كل ركعة . نص عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت