فإن نوى بالسلام على الحَفَظَة والإمام والمأمومين ، ولم ينو الخروج من الصلاة: صحت . نص عليه .
وقال ابن حامد: لا تصح .
وقال أبو حفص العكبري: السنة أن ينوي بالأولى الخروج لحصوله بها ، وبالثانية الحَفَظَة ومن كان معه إن كان في جماعة ؛ لأنه باشتغاله بمناجاة ربه صار كالغائب عن الخلق ، وعقيب الخروج يصير حاضرًا ؛ كالقادم عليهم .
ويُسِرّ الإمام الأولة ويجهر في الثانية ، وعنه: عكسه .
فصل [ يستقبل المأمومين بعد صلاة الصبح والعصر ]
ويستقبل المأمومين بعد صلاة الصبح والعصر ، ويدعو بما جاء وأراد من
خير الدنيا والأخرة .
ويستحب أن لا يقوم قبل انحراف الإمام ؛ لئلا يذكر سهوًا فيسجد ، فإن
خالف الإمام السنة فاطال الجلوس أو انحرف: جاز للمأموم أن يقوم ويتركه .
وذكر ابن عقيل: أنه لا يلزم المأموم الإنصات إلى دعاء الإمام بعد العصر
والفجر ، ولا يجوز له الإعراض عنه . وهذا بعيد لا نعلم أحدًا تابعه عليه .
فصل [ إن كان في ثلاثية أو رباعية ]
وإن كان في ثلاثية أو رباعية: جلس بعد الثانية مفترشًا ونهض بعد تشهده الأول مكبرًا ، ويصلي الباقي كالثانية إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة ، وعنه: يقرأ سرًا .
وتجب القراءة في كل ركعة . نص عليه .