وأن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. رواه أحمد من حديث ابن عباس (1) .
فصل [إذا أراد الركوع فسقط إلى الأرض]
وإذا أراد الركوع فسقط إلي الأرض: فإنه يقوم فيركع ليحصل ركوعه عن
قيام.
ولو سقط من ركوعه قبل أن يطمئن: لزمه العود إلى الركوع؛ لأنه لم يأت بما يسقط فرضه، ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصابه؛ لأن ذلك قد سبق منه.
ولو ركع واطمان ثم سقط: لزمه أن ينتصب قائمًا، ثم يسجد ليحصل
فرض الاعتدال بين الركوع والسجود، ولم يلزمه إعادة الركوع؛ لأنه قد سبق
منه في موضعه.
فإن ركع واطمأن فحدثت به علة منعته القيام: سقط عنه الرفع لعجزه عنه، ويسجد عن الركوع.
فإن زالت العلة بعد سجوده: لم يلزمه العود إلي القيام؛ لأن السجود قد
صحّ وأجزأ فسقط ما قبله.
وإن زالت قبل سجوده بالأرض: لزمه العود إلي القيام؛ لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن الذي بعده، فلم يفت محله.
فصل [ثم يسجد مكبرًا]
ثم يسجد مكبرًا واضعًا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.
وعنه: يضع يديه قبل ركبتيه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد (1/ 275ح2489) .