فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 908

وأن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. رواه أحمد من حديث ابن عباس (1) .

فصل [إذا أراد الركوع فسقط إلى الأرض]

وإذا أراد الركوع فسقط إلي الأرض: فإنه يقوم فيركع ليحصل ركوعه عن

قيام.

ولو سقط من ركوعه قبل أن يطمئن: لزمه العود إلى الركوع؛ لأنه لم يأت بما يسقط فرضه، ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصابه؛ لأن ذلك قد سبق منه.

ولو ركع واطمان ثم سقط: لزمه أن ينتصب قائمًا، ثم يسجد ليحصل

فرض الاعتدال بين الركوع والسجود، ولم يلزمه إعادة الركوع؛ لأنه قد سبق

منه في موضعه.

فإن ركع واطمأن فحدثت به علة منعته القيام: سقط عنه الرفع لعجزه عنه، ويسجد عن الركوع.

فإن زالت العلة بعد سجوده: لم يلزمه العود إلي القيام؛ لأن السجود قد

صحّ وأجزأ فسقط ما قبله.

وإن زالت قبل سجوده بالأرض: لزمه العود إلي القيام؛ لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن الذي بعده، فلم يفت محله.

فصل [ثم يسجد مكبرًا]

ثم يسجد مكبرًا واضعًا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.

وعنه: يضع يديه قبل ركبتيه.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه أحمد (1/ 275ح2489) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت