فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 908

والأول أصح ، لما روى ابن أبي أوفى قال: (( جاء رجل إلي النبي عليه السلام فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن ، فعلمني ما يجزئني في صلاتي ،

فقال قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا

بالله )) (1) رواه أحمد وأبو داود .

وهذا يفيد بظاهره وجوب ذلك والاكتفاء به ، ونقصان البدل عن المبدل في

القدر إذا اختلف جنسهما: غير ممتنع ، بدليل التيمم ومسح الخف .

فإن لم يحسن شيئًا من الذكر ، ولم يجد من يؤمّه: وقف بقدر القراءة ؛ لأن

القيام مقصود في نفسه ؛ بدليل أنه لو تركه الأخرس والناطق وقرأ قاعدًا: لم

يجزئه ، فلما وجب مع القدرة إن لم [ يأت ] (2) بالقراءة والقيام بقدرها ؛ وجب إذا

عجز عن أحدهما أن ياتي بالآخر لقدرته عليه ؛ لقوله عليه السلام: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ) (3) متفق عليه .

فصل [ الانحناء ]

ثم يرفع يديه ، ويركع مكبرًا قابضًا ركبتيه بيديه ، والواجب الانحناء بحيث يمكنه مسٌّ ركبتيه بيديه ، لأنه [ لا ] (4) يسمى راكعًا بدونه .

ــــــــــــــــــــــ

(1) أخر جه أبو دا ود ( 1/ 0 22 ح 832 ) ، وأحمد ( 4/ 356 ) .

(2) في الأصل: يأتي .

(3) سبق قريبًا .

(4) زيادة على الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت