وعنه: بل بعد السورة قدر قراءة المأموم الحمد .
ويجهر الإمام في الصبح وأولتي العشائين والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح .
وعنه: يجهر المنفرد مطلقًا .
وقيل: بل الرجل في غير جمعة ، وقيل: يسن له ، وقيل: يكره ؛ كالمرأة إذا
سمعها أجنبي .
ومن قضى صلاة سرّ: أسرّ حتى ليلًا .
وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلًا: جهر .
وإن قضاه نهارًا فأوجه ؛ الثالث: التخيير .
ويكره جهره نهارًا في نفل في أصح الوجهين ، ويخير ليلًا .
ويسن أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه ، ويكره مع الجهر ، وقيل:
بل يستحب بالفاتحة فقط .
فصل [ من جهل الحمد تعلّم ]
ومن جهل الحمد تعلّم . فإن ضاق الوقت أو وقتُ الفرضِ عن إدراكه بعد التعليم ، أو عجز عنه: قرأ قدرها حروفًا ، وقيل: آيٍ . وقال شيخنا: هما . وان
عرف آية غيرها: كررها كذلك ، وعنه: مرة . وإن عرف بعضها وغيرها: كملها
به .
وقيل: لا يسقط تعلمها خوفٌ مِنْ ضيق الوقت ، ولا يصلي بغيرها إلا أن
يطول ذلك .
وعنه: يجزئ آية غير الحمد للقادر وغيره ، فمنها أولى .