فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 908

وعنه: بل بعد السورة قدر قراءة المأموم الحمد .

ويجهر الإمام في الصبح وأولتي العشائين والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح .

وعنه: يجهر المنفرد مطلقًا .

وقيل: بل الرجل في غير جمعة ، وقيل: يسن له ، وقيل: يكره ؛ كالمرأة إذا

سمعها أجنبي .

ومن قضى صلاة سرّ: أسرّ حتى ليلًا .

وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلًا: جهر .

وإن قضاه نهارًا فأوجه ؛ الثالث: التخيير .

ويكره جهره نهارًا في نفل في أصح الوجهين ، ويخير ليلًا .

ويسن أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه ، ويكره مع الجهر ، وقيل:

بل يستحب بالفاتحة فقط .

فصل [ من جهل الحمد تعلّم ]

ومن جهل الحمد تعلّم . فإن ضاق الوقت أو وقتُ الفرضِ عن إدراكه بعد التعليم ، أو عجز عنه: قرأ قدرها حروفًا ، وقيل: آيٍ . وقال شيخنا: هما . وان

عرف آية غيرها: كررها كذلك ، وعنه: مرة . وإن عرف بعضها وغيرها: كملها

به .

وقيل: لا يسقط تعلمها خوفٌ مِنْ ضيق الوقت ، ولا يصلي بغيرها إلا أن

يطول ذلك .

وعنه: يجزئ آية غير الحمد للقادر وغيره ، فمنها أولى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت