فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 908

وعنه: لا يكره، كقراءة كله في الفرائض على ترتيبه. نص عليه.

ويجوز قراءة أواخر السور وأوساطها؛ فيسمي إذًا، وقراءة سورٍ في ركعة.

وعنه: يكره ذلك كله في الفرض.

وعنه: تكره المداومة على قراءة الأوساط والأواخر.

وعنه: تكره قراءة الأوساط دون الأواخر. اختاره القاضي في المجرد (1) ؛ لأن السورة مظنة ارتباط بعضها ببعض، فاقتطاع وسطها ترك لمظنة محل الابتداء والوقف جميعًا: فكره.

والصحيح عندي: أنه لا بأس بفعل ذلك أحيانًا؛ لما ورد عنه عليه السلام.

فأما من اتخذ ذلك سنة وكان الغالب عليه، ككثير من أئمة زماننا هذا:

فيكره ذلك؛ لأنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف.

ولا بأس بتكرار السورة وقراءتها في الركعتين في الفرض والنفل.

ويجوز قراءة أوائل السور، وقيل: قراءة أواخرها أولى منه. فإن قرأ في ركعة شيئًا وفي ثانيتها ما قبله: كره. وعنه: لا يكره.

ويكره تنكيس الأيات رواية واحدة. فإن نكس الكلمات: حرُم ولم تصح

صلاته.

فصل [يطيل الإمام كل ركعة أولة]

ويطيل الإمام كل ركعة أولةٍ، ويقف ساكتًا قبل الحمد وبعدها.

وعنه: بل قبلها.

وعنه: بل بعدها.

ـــــــــــــــــــــــ

(1) انظر اختيار القاضي في: المبدع (1/ 486) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت