وعنه: لا يكره، كقراءة كله في الفرائض على ترتيبه. نص عليه.
ويجوز قراءة أواخر السور وأوساطها؛ فيسمي إذًا، وقراءة سورٍ في ركعة.
وعنه: يكره ذلك كله في الفرض.
وعنه: تكره المداومة على قراءة الأوساط والأواخر.
وعنه: تكره قراءة الأوساط دون الأواخر. اختاره القاضي في المجرد (1) ؛ لأن السورة مظنة ارتباط بعضها ببعض، فاقتطاع وسطها ترك لمظنة محل الابتداء والوقف جميعًا: فكره.
والصحيح عندي: أنه لا بأس بفعل ذلك أحيانًا؛ لما ورد عنه عليه السلام.
فأما من اتخذ ذلك سنة وكان الغالب عليه، ككثير من أئمة زماننا هذا:
فيكره ذلك؛ لأنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف.
ولا بأس بتكرار السورة وقراءتها في الركعتين في الفرض والنفل.
ويجوز قراءة أوائل السور، وقيل: قراءة أواخرها أولى منه. فإن قرأ في ركعة شيئًا وفي ثانيتها ما قبله: كره. وعنه: لا يكره.
ويكره تنكيس الأيات رواية واحدة. فإن نكس الكلمات: حرُم ولم تصح
صلاته.
فصل [يطيل الإمام كل ركعة أولة]
ويطيل الإمام كل ركعة أولةٍ، ويقف ساكتًا قبل الحمد وبعدها.
وعنه: بل قبلها.
وعنه: بل بعدها.
ـــــــــــــــــــــــ
(1) انظر اختيار القاضي في: المبدع (1/ 486) .