فصل [ وإن قطع قراءة الحمد بذكرٍ أو سكوتٍ ]
وإن قطع قراءة الحمد بذكرٍ أو سكوتٍ مشروعيْن ، أو سجود تلاوةٍ , أو
التنبيه بالتسبيح ، أو سماع قراءة الإمام ، أو سكوتٍ يسير بلا عذر: لم تبطل .
ويؤمن المنفرد والإمام ثم المأموم جهرًا في الجهريات ، وقيل: بل هما معًا ،
وإن تركه الإمام قاله المأموم .
وأيهما نسيه حتى قرأ: لم يُعده ، ويخفف الميم ، ويجوز مدّ همزته وقصرها .
ومن نسي الحمد في ركعة: لم يعتدّ بها .
وقيل: يعتد بها إن أتى بها فيما بعدها مرتين ويسجد للسهو . أومأ إليه أحمد .
ثم يسمي كل مصل سرًا ، ويقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل ،فإن
قرأ من قصاره: كره ، نص عليه .
وقيل: لا يكره ؛ كالمريض والمسافر .
وفي المغرب من قصاره ، وإن قرأ من طواله: لم يكره ، نص عليه .
وفي الباقي: من أوساطه .
وفي الظهر كثر من العصر .
ويسن قراءة السورة بعد الحمد في الأولى والثانية من المغرب والرباعيات ، ويحتمل وجوب قراءة شيء مع الفاتحة في الصبح والأوليين من الرباعية
وا لمغرب ؛ للخبر .
ويكره ليلة الجمعة قراءة سورة المنافقين في العشاء الأخرة ، وعنه: لا يكره .
فصل [ قراءة القرآن في فرض واحد ]
ويكره قراءة كلّ القرآن في فرض واحد .