فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 908

فصل [ وإن قطع قراءة الحمد بذكرٍ أو سكوتٍ ]

وإن قطع قراءة الحمد بذكرٍ أو سكوتٍ مشروعيْن ، أو سجود تلاوةٍ , أو

التنبيه بالتسبيح ، أو سماع قراءة الإمام ، أو سكوتٍ يسير بلا عذر: لم تبطل .

ويؤمن المنفرد والإمام ثم المأموم جهرًا في الجهريات ، وقيل: بل هما معًا ،

وإن تركه الإمام قاله المأموم .

وأيهما نسيه حتى قرأ: لم يُعده ، ويخفف الميم ، ويجوز مدّ همزته وقصرها .

ومن نسي الحمد في ركعة: لم يعتدّ بها .

وقيل: يعتد بها إن أتى بها فيما بعدها مرتين ويسجد للسهو . أومأ إليه أحمد .

ثم يسمي كل مصل سرًا ، ويقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل ،فإن

قرأ من قصاره: كره ، نص عليه .

وقيل: لا يكره ؛ كالمريض والمسافر .

وفي المغرب من قصاره ، وإن قرأ من طواله: لم يكره ، نص عليه .

وفي الباقي: من أوساطه .

وفي الظهر كثر من العصر .

ويسن قراءة السورة بعد الحمد في الأولى والثانية من المغرب والرباعيات ، ويحتمل وجوب قراءة شيء مع الفاتحة في الصبح والأوليين من الرباعية

وا لمغرب ؛ للخبر .

ويكره ليلة الجمعة قراءة سورة المنافقين في العشاء الأخرة ، وعنه: لا يكره .

فصل [ قراءة القرآن في فرض واحد ]

ويكره قراءة كلّ القرآن في فرض واحد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت