فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 908

فصل [ التحريمة فرض في الفريضة والنافلة ]

والتحريمة فرض في الفريضة والنافلة ، ولا تقوم تكبيرة الركوع مقامها إذا نسيها ، بل يستأنف متى ذكر ؛ لأن في ذلك اعتدادا بفرض القيام والقراءة قبل التكبير ، وجعله داخلا في الصلاة متحرما بها بدونه ، وهو خلاف قوله عليه السلام:"تحريمها التكبير" [1] .

ولأنه لم يات بالتحريمة ، فأشبه من لم يكبر في ركوعه .

ولأن تكبير الركوع ليس بفرض ، فلا ينوب عن فرضٍ آخر ، كما لا تنوب سجدة التلاوة عن سجدة الفرض . ثم لو كان فرضا فمحلهما مختلف ، فلا ينوب أحدهما عن الأخر ؛ كالركوع مع السجود .

فصل [ التكبير قبل الفراغ من الإقامة ]

ولا يكبر قبل الفراغ من الإقامة ؛ نص عليه ؛ لأنه ثبت عنه عليه السلام: أنه كان يسوي الصفوف ويعدلها بعد القيام إلى الصلاة [2] .

وجاء عنه: أنه كان يقول كقول المؤذن في الإقامة . فعلم- بذلك أن إحرامه كان بعدها .

(1) سبق قريبا .

(2) أخرج أبو داود في سننه عن أنس قال:"كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم ، ثم أخذه ليساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم" ( 179/1 ح675 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت