فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 908

والأخرى: يجوز بدون إذنه ؛ لأنه نفع عام في الطريق من غير ضرر . فأشبه حفر بئر للسابلة .

ولأن معظم المقصود من الطريق مصلحة المرور وهي لا تختل بذلك .

ومقاصد المال ومصارفه كثيرة جدا ، فلذلك فوضت إلى اختيار الامام .

فصل [ المسجد المبنى في المقبرة ]

وأما المسجد المبني في المقبرة فجزء منها وقطعة من جملتها ، فكان حكمه حكمها . نعم لو ) حدثت المقبر 0 حول المسجد ، أو في قبلته خاصة: كان حكم الصلاة فيه حكم الصلاة إلى المقبرة على ما سبق .

وأما علو الحش والحمام فإنما كان في ذلك كسفله ؛ لأن الأصل أن العلو والهواء يتبع القرار في حكمه ؛ بدليل تبعته له في مطلق البيع والهبة وغيرهما . وعلى هذا لا تصح الصلاة في علو الجزر والمزبلة وأعطان الإبل .

وفي المذهب وجه آخر بصحتها في علو هذه المواضع كلها ؛ تعليلا للنهي

فيها بكونها مظنة النجاسات والقاذوراث ؛ فإنها لا تصان عنها غالبا ، وهذه الظنة مفقودة في علوها .

فصل [ صلاة الجنازة في المقبرة ]

ولا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن النجاشي قد مات ، فخرج وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه ، وتقدم فكبر أريع تكبيرات" [1] روا ه ابن ماجة .

(1) أخرجه ابن ماجه ( 1/ 490 ح 1534 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت