فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 908

وأما باطن المسجد فصين عن النجاسة ؛ لأنه منه كهوائه .

ولو كان على طرف مصلاه نجاسة ، أو في رأس حبل طرفه تحت قدمه أو بيده ، أو ربطه إلى ما فيه نجس أو به ، وينجز كل ذلك بمشيه: بطلت ، وإلا صحت . وإن تحرك بحركته: فوجهان .

وإن جبر ساقه أو زنده بعظم نجس ، أو جبر جرحه بنجس: لم يجب قلعه مع الضرورة وصحت صلاته .

وقيل: مع التيمم إن لم يغطه لحم .

وقيل: تجب إزالته إن أمن التلف . اختاره أبو بكر . فلا تصح صلاته [1] .

ومن سقط عضو من أعضائه أو سنه فأعاده بحرارته فثبت: فطاهر .

وعنه: أنه نجس حكمه ، حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه ، وان لم يثبت أزاله وأعاد ما صلى به في أصح الوجهين .

فصل [ الصلاة في المقبرة والمجزرة وغيرهما ]

ولا تصح الصلاة في المقبرة ، والمجزرة ، والزبلة ، وبيت الحش [2] ، والحمام ، وأعطان الأبل- وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها ، ومحجة الطريق ، وظهر الكعبة ، والموضع المغصوب في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى: يصح مع التحريم .

(1) لأنه صلى مع النجاسة وهو قادر على إزالتها من غير ضرر ( الشرح الكبير 1/ 478 ) .

(2) الحش: بفتح الحاء وضمها: البستان ، وهو أيضأ المخرج ؟ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين ( مختار الصحاح ، مادة: حشش ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت