فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 908

ومختلف في سقوط الفرض بدونه عند العجز ، وهو ما إذا لم يجد ماء ولا ترابا ، وفرض السترة مختلف فيه ومجمع على سقوط الفرض بدونه عند العجز .

فصل [ صلاة العراة ]

ويصلي العراة جماعة لإمامهم في وسطهم ؛ لعموم قوله عليه السلام:"يفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة" [1] متفق عليه .

ولأنهم من أهل الجماعة ، فأشبه ما لو كان أحدهم مكتسيا .

فإن تنوعوا ؛ صلى كل نوع وحده .

فإن كانوا في ضيق ؛ صلى الرجال واستدبرتهم النساء ، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال .

وكذا النوع الواحد مع ضيق المكان ، يصلون جماعتين واحدة بعد الأخرى ؛ لئلا يرى بعضهم عورات بعض .

وفيه وجه: أنهم يصلون جماعة واحدة وإن كثرت صفوفهم ، وهو الأظهر ؛

لأن كثرة الجمع في النوع الواحد فضيلة مؤكدة ، والنظر فيه إلى العورة أقل داعية وفتنة ، بخلاف النوعين على ما لا يخفى .

(1) أخرجه البخاري ( 1/ 232 ح 1 62 ) ، ومسلم ( 1/ 1 45 ح 0 65 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت