ومختلف في سقوط الفرض بدونه عند العجز ، وهو ما إذا لم يجد ماء ولا ترابا ، وفرض السترة مختلف فيه ومجمع على سقوط الفرض بدونه عند العجز .
فصل [ صلاة العراة ]
ويصلي العراة جماعة لإمامهم في وسطهم ؛ لعموم قوله عليه السلام:"يفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة" [1] متفق عليه .
ولأنهم من أهل الجماعة ، فأشبه ما لو كان أحدهم مكتسيا .
فإن تنوعوا ؛ صلى كل نوع وحده .
فإن كانوا في ضيق ؛ صلى الرجال واستدبرتهم النساء ، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال .
وكذا النوع الواحد مع ضيق المكان ، يصلون جماعتين واحدة بعد الأخرى ؛ لئلا يرى بعضهم عورات بعض .
وفيه وجه: أنهم يصلون جماعة واحدة وإن كثرت صفوفهم ، وهو الأظهر ؛
لأن كثرة الجمع في النوع الواحد فضيلة مؤكدة ، والنظر فيه إلى العورة أقل داعية وفتنة ، بخلاف النوعين على ما لا يخفى .
(1) أخرجه البخاري ( 1/ 232 ح 1 62 ) ، ومسلم ( 1/ 1 45 ح 0 65 ) .