وذوائبها [1] عو رة .
والمميزة كامة ، وأم الولد والمعتق بعضها كحرة . وعنه: كامة .
والمكاتبة [2] والمدبرة [3] والمعلق عتقها بصفة كامة . وعنه: كحرة .
والاحتياط للخنثى المشكل: أن يستتر كالمرأة ، والواجب عليه ستر ما بين السرة والركبة في الصحيح من المذهب ، لأنه المتيقن ، وما جاوزه مشكوك فيه ، والأصل عدم وجوبه والبراءة منه .
وإذا قلنا: عورة الرجل السوءتان فقط ، لزمه ستر القبلين مع الدبر ، لأن الأصلي منهما غير معين فلا يتحقق ستره إلا بسترهما . بخلاف ما فوق السرة ودون الركبة ، فإنه محل شك لا يقين فيه ، وموضع اليقين متميز عنه .
وذكر القاضي في أحكام الخنثى: أن سترته سترة امرأة ، فإن نقصها بطلت صلاته"لأنه لا يتيقن خروجه من عهدة الفرض بدونها ."
فصل [ صلاة الرجل في إزار ورداء ]
ويصلي الرجل في إزار ورداء مع ستر رأسه بعمامة وما في معناها ، لأنه عليه السلام كذلك كان يصلي .
(1) الذؤابة: الشعر المضفور من شعر الرأس ( اللسان ، مادة: ذأب ) .
(2) المكاتب: هو الذي يكاتب على نفسه بثمنه ، فإذا سعى وأداه عتق ، وإنما خص العبد بالمفعول ؟ لأن أصل الكتابة من المولى وهو الذي يكاتب عبده ( اللسان ، مادة: كتب ) .
(3) يقال: دبره تدبيرا إذا علق عتقه كلوته ، يقال: أعتقه عن دبر أي: بعد الموت ( المباع 6/ 325 ) .