فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 908

ولأن نصوص التوسيع والتأخير لم يشترط في شيء منها العزم ، فاشتراطه وجعله بدلا: تحكم .

وأما تحريم العزم على الترك ؛ فلا فرق بين كونه في أول الوقت أو قبل دخوله ؛ كسائر العزائم على المعاصي ؛ فلا معنى لجعل عدمه بدلا .

فصل [ جحد وجوب الصلاة ]

ومن جحد وجودها: كفر ، وإن جهله عرفه .

وإن تركها مسلم مكلف تكاسلا وتهاونًا ، ودعي فأصر وضاق وقت الثانية عنهما ، وقيل: عنها .

وعنه: وقت الرابعة عنهن في أحد الوجهين ، وعنها في الآخر: قتل لكفره .

وعنه: حدًا بالسيف .

وفي استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة: روايتان .

وعنه: يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى .

وقال ابن شاقلا [1] : يقتل بترك الواحدة ، إلا إذا كانت الأولى من المجموعتين فلا يقتل حتى يخرج وقت الثانية ؛ لأن وقتها وقت للأولى في حال الجمع ، فأدوت [2] شبهة هاهنا [3] .

(1) شيخ الحنابلة: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزار ، كان رأسًا في الأصول والفروع ، سمع من دعلج السجزي وأبي بكر الشافعي ، وتفقه بأبي بكر غلام الخلال ، وتخرج به أئمة . مات في رجب سنة تسع وستين وثلاثمائة وله أربع وخمسون سنة ( سير أعلام النبلاء 16 / 292 ) .

(2) أي: تمخضت .

(3) انظر قول ابن شاقلا في: شرح العمدة ( 4 / 66 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت