فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 908

ولبن الآدمي طاهر مباح ، وكذا لبن ما يؤكل وبيضه . وهما من طاهر لا يؤكل: نجسان في أحد الوجهين . وفي الآخر: طاهران محرمان .

وأسآر سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار الأهلي: نجس .

وعنه: طاهر ، ما عدا الكلب والخنزير .

وعنه: في البغل والحمار الأهلي أنه مشكوك فيه إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه للحدث بعد وللنجس .

وقال ابن عقيل: يحتمل أن تلزمه البداية بالتيمم ، وأن يصلي بكل واحد منهما صلاة ليؤدي فرضه بيقين ؛ لأنه إن كان نجسًا تأدى فرضه بالتيمم ، وإن كان طاهرًا كانت الثانية فرضه ، ولم يضره فساد الأولى .

أما إذا توضأ ثم تيمم ثم صلى ؛ فلم يتيقن الصحة لاحتمال أنه صلى حاملا للنجاسة . وهذا أصح عندي .

ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام: النضح ، ويغسل بول كل طفلة .

وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر ، وعنه: نجس .

فصل [ سؤر الهر وما دونها ]

وسؤر الهر وما دونها في الخلقة: طاهر ، وإن علمت نجاسة فمها: فوجهان .

وقيل: إن غابت فطاهر وإلا فلا ؛ لأن بعد الغيبة يمكن أن ترد فيها على ماء يطهر فمها بشربها منه ؛ لأن فمها حال [ الولوغ ] [1] مشكوك في نجاسته ، والأصل

(1) في الأصل: البلوغ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت