فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 908

ويمسح رطبه .

وعنه: يغسل .

وعنه: أنه كالدم ؛ فيعفى عن يسيره [1] .

والمدى نجس يغسل ، وعنه: يجزئ نضحه .

وعنه: أنه كالدم .

وعنه: طاهر [2] .

وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء: وجب غسله [3] .

وعنه: من البول والغائط ، ويجزئ الدلك من غيرهما [4] .

وعنه: يجزئ الدلك في الجميع . وهذا الخلاف في اليابس ، فأما قبل التجفيف فيجب غسله رواية واحدة . ذكره القاضي في المجرد .

(1) المني: إذا قيل بنجاسته على رواية ؛ فلأنه مختلف في نجاسته ، وإاذا قيل بطهارته فلا فرق بين القليل والكثير .

(2) أما المذي ؛ فلأنه يخرج من الشاب كثيرًا فيشق التحرز منه ، فعفي عن يسيره كالدم ( المبدع 1 / 249 ) .

(3) لأنه محل نجس فوجب غسله ، قياسًا على سائر المحال إذا تنجست ( الممتع 1 / 267 ) .

(4) أما غسله من البول والغائط ؛ فلأنهما أغلظ وأفحش من غيرهما ، وأما دلكه من غيرهما ؛ فلأن ذلك يشق غسله في كل وقت ، وليست في الغلظ والفحش كذلك ، فعفي عنه دفعًا للمشقة السالمة عن معارضة المبالغة في الفحش والغلظ ( الممتع 1 / 267 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت