ويمسح رطبه .
وعنه: يغسل .
وعنه: أنه كالدم ؛ فيعفى عن يسيره [1] .
والمدى نجس يغسل ، وعنه: يجزئ نضحه .
وعنه: أنه كالدم .
وعنه: طاهر [2] .
وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء: وجب غسله [3] .
وعنه: من البول والغائط ، ويجزئ الدلك من غيرهما [4] .
وعنه: يجزئ الدلك في الجميع . وهذا الخلاف في اليابس ، فأما قبل التجفيف فيجب غسله رواية واحدة . ذكره القاضي في المجرد .
(1) المني: إذا قيل بنجاسته على رواية ؛ فلأنه مختلف في نجاسته ، وإاذا قيل بطهارته فلا فرق بين القليل والكثير .
(2) أما المذي ؛ فلأنه يخرج من الشاب كثيرًا فيشق التحرز منه ، فعفي عن يسيره كالدم ( المبدع 1 / 249 ) .
(3) لأنه محل نجس فوجب غسله ، قياسًا على سائر المحال إذا تنجست ( الممتع 1 / 267 ) .
(4) أما غسله من البول والغائط ؛ فلأنهما أغلظ وأفحش من غيرهما ، وأما دلكه من غيرهما ؛ فلأن ذلك يشق غسله في كل وقت ، وليست في الغلظ والفحش كذلك ، فعفي عنه دفعًا للمشقة السالمة عن معارضة المبالغة في الفحش والغلظ ( الممتع 1 / 267 ) .