وكذا الروايتان في كلل حيوان لا يؤكل مع طهارته .
ويكره الخرز بشعر الخنزير في أصح الروايتين .
وإن بان عضو حي من بهيم حي ينجس بموته: فنجس .
فصل [ نجاسة الآدمي بالموت ]
ولا ينجس الآدمي بالموت ولا أطرافه بالانفصال مع الجبارة .
وعنه: ينجس . وفي ظفره وجهان . وشعره طاهر بكل حال ، ويكره استعماله لحرمته .
وقيل: ينجس الكافر فقط .
وما لا نفس له سائلة [1] ؛ كالخنافس والزنابير [2] والعقارب: لا ينجس بالموت في أصح الروايتين .
ولا ينجس سمك بموته . وفي الطافي: روايتان وكذا الجراد ، وفي الوزغ: وجهان .
ودود الطعام والقز: طاهر ، وكذا المسك وفأرته .
ومني الآدمي طاهر ، وعنه: نجس ، يجزئ فرك يابسه من الرجل دون مني المرأة ، نص عليه ؛ لأن الأصل وجوب غسل كل نجاسة .
وإنما وردت السنة في فرك مني الرجل وليس في المرأة في معناه ؛ لأن مني الرجل أبيض ثخين فيذهب بالفرك أكثره ، ولا يبقى منه إلا أجزاء يسيرة . ومني المرأة رقيق أصفر ، فليس للفرك فيه عمل طائل .
(1) النفس السائلة: الدم السائل ، وسمي الدم نفسًا ؛ لنفاسته في البدن ( المطلع ص: 38 - 39 ) .
(2) الزنابير: جمع: زنبور ، والزنبور: ذباب لسعته مؤلمة ( لسان العرب ، مادة: زنبر ) .