ولا يطهر حب نقع في ماء نجس بغسله . نص عليه . ويحتمل أن يطهر إذا نقع مرارًا في طاهر .
وإذا ماتت الفأرة ونحوها في جامد من سمن ونحوه: ألقيت وما حولها والباقي طاهر . نص عليه . والمائع ذكر . وإن خرجت حية منه: فطاهر . نص عليه . وإن لقي دبرها فنجس في أحد الوجهين .
فصل [ المائع غير الماء ]
وكل مائع غير الماء ، لا يرفع حدثًا ولا خبثًا .
وعنه في الخبث: يزيله .
وما انفصل من غسل نجس قبل طهارة المحل أو بعدها متغيرًا: فنجس . وما انفصل بعد طهارة المحل طاهر مع عدم التغير ، وهل هو طهور ؟ على وجهين .
وقيل: المنفصل نجس بكل حال .
وعندي: أنه طاهر ما لم يتغير ، سواء كان قبل طهارة المحل أو بعدها ؛ لأنه لو كان نجسًا لما طهر المحل ؛ لأن تنجيسه قبل الانفصال ممتنع ؛ لأنه يمنع طهارة المحل أبدًا ، وعقيب الانفصال ممتنع ؛ لأنه لم يتجدد له ملاقاة نجاسة .
فصل [ إذا نجست الأرض بولوغ أو غيره ]
وإذا نجست الأرض بولوغ أو غيره فعمت بالماء مرة ولم يبق للنجاسة أثر: فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء . ولا يطهر غير الأرض إلا بشرط الانفصال ، ويكون المنفصل في حال طهارة المحل طاهرًا .
وعن أحمد: لا تطهر حتى ينفصل الماء عنها كسائر المحال ، ويكون المنفصل نجسًا .