فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 908

وما نجس ببعض غسلاته النجسة: غسل ما بقي عند القاضي .

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يغسل سبعًا ، ولا يراعى حكم ما انفصل عنه .

ويجب غسل بقية النجاسات سبعًا ، وفي اشتراط التراب وجهان [1] .

وعنه: ثلاثًا .

وعنه: مرة مذهبة لعينها .

وهل إدارة الماء في إناء أو هو في ماء كثير كغسلاته ؟ على وجهين .

ويعصر ما ينحصر عند كل مرة ما لم ينضر المحل ، وجفافه كعصره في أصح الوجهين .

والزلي [2] ونحوه من الثقيل: يقلب ويدق .

وإن طرح الثوب في إناء فيه ماء: لم يطهر وإن عصره ، وإن صبه عليه فعمه ثم عصره: طهر .

ولا تطهر النجاسة بشمس ولا ريح ولا نار . وخرج طهارته .

ويغسل الصقيل [3] ؛ كالمرآة ونحوها .

وإذا تشرب الإناء نجاسة: لم تطهر بالغسل ، وهل يطهر المزفت بغسله ؟ على وجهين .

(1) الأول: يشترط . قال الشارح: وفي تعليلهم لعدم الاشتراط نظر .

والثاني: لا يشترط ، وهو الصحيح ( الفروع 1 / 205 ) .

(2) الزلي: بكسر الزاي واللام ، والزلية: الطنفسة وهي البساط من الصوف ( المطلع ص: 353 ) .

(3) قال في المصباح ( ص: 345 ) : سيف صقيل فعيل ، بمعنى مفعول ، وشيء صقيل أملس مصمت لا يخلل الماء أجزاءه ؛ كالحديد والنحاس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت