فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 908

فصل [ إن عدم المريض من يوضئه ]

وإن عدم المريض من يوضئه: تيمم إذا خاف فوت الوقت . وإن ورد مسافر ماء: تيمم إن ضاق وقته عن استعمال الماء . وإن مر في الوقت بماء ولم يتوضأ: تيمم وصلى ، وفي الإعادة وجهان .

وإن أراق ما معه أو وهبه وصحت هبته في وجه: تيمم وصلى ، وفي الإعادة وجهان [1] .

ومن لم يجد ماء ولا ترابًا صلى على حسب حاله ، وفي الإعادة روايتان .

وعنه: لا يصلي حتى يجد ماء أو ترابًا ، ويقرأ الجنب ما يجزئ .

فصل [ من توضأ ولبس خفين أو عمامة ]

ومن توضأ ولبس خفين أو عمامة ثم أحدث وتيمم ، ثم خلع الخف أو العمامة: بطل تيممه ، وهو منصوص أحمد .

وقال صاحب المغني: لا يبطل تيممه ؛ لأن التيمم لا تعلق له بغير الوجه واليدين ، فلم يؤثر ستره ولا كشفه ، كما لم يؤثر ذلك في غير الأعضاء الأربعة بالنسبة إلى الوضوء .

ولو خلع المتيمم جبيرة من على رأسه أو رجليه ؛ فعلى هذا الخلاف .

(1) الأول: يعيد ؛ لأنه وجبت عليه الصلاة بوضوء وهو قد فوت القدرة على نفسه فبقي في عهدة الواجب .

والثاني: لا إعادة عليه ؛ لأنه صلى بتيمم صحيح تحققت شرائطه ، فهو كما لو أراقه قبل الوقت ( المغني 1 / 152 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت