فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 908

فصل [ نية الجنب ونحوه ]

وينوي الجنب ونحوه الحدثين .

ومن نوى الصلاة مطلقًا أو نفلا: لم يصل فرضًا .

وقال ابن حامد: يجوز في المطلقة دون النفل ، وخرج الجواز فيهما .

وله القراءة بكل حال ، وإن تيمم لها: لم يصل نفلا .

وإن نوى فرضًا صلى كل وقته فروضًا ونذورًا ونوافل وطاف وسعى . وقيل: ما لم يدخل وقت آخر . وهذا ظاهر كلام الخرقي .

وعنه: ما لم يحدث أو يجد ماء .

وعنه: لا يصلي فرضين بتيمم واحد .

ويكفي تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونجاسة بدنه إذا نواهن .

وقيل: يتيمم للحدث [ والجنابة ] [1] تيممين .

وقال ابن أبي موسى: لا يشرع التيمم لنجاسة البدن .

فعلى قوله: يتخرج في الإعادة وجهان ؛ بناء على ما إذا صلى بها ولم يجد ماء ولا ترابًا .

وجه قول ابن أبي موسى في عدم التيمم لها: أنها نجاسة معجوز عن إزالتها ، فلم يتيمم لها ؛ كنجاسة الثوب ونجاسة الاستحاضة وسلس البول .

ولأن تطهيرها بالماء يختص محلها ولا يفيده في غيره ، فكيف يفيده التراب وهو أضعف ؟ ولا يصح أن يقال: يستعمل في محلها ؛ لأنه لم يرد بذلك نص ولا إجماع ، والمعقول لا يقتضي استعمال التراب أصلا ، فلا يتعدى به محل النص .

(1) في الأصل: والجنب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت