فصل [ نية الجنب ونحوه ]
وينوي الجنب ونحوه الحدثين .
ومن نوى الصلاة مطلقًا أو نفلا: لم يصل فرضًا .
وقال ابن حامد: يجوز في المطلقة دون النفل ، وخرج الجواز فيهما .
وله القراءة بكل حال ، وإن تيمم لها: لم يصل نفلا .
وإن نوى فرضًا صلى كل وقته فروضًا ونذورًا ونوافل وطاف وسعى . وقيل: ما لم يدخل وقت آخر . وهذا ظاهر كلام الخرقي .
وعنه: ما لم يحدث أو يجد ماء .
وعنه: لا يصلي فرضين بتيمم واحد .
ويكفي تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونجاسة بدنه إذا نواهن .
وقيل: يتيمم للحدث [ والجنابة ] [1] تيممين .
وقال ابن أبي موسى: لا يشرع التيمم لنجاسة البدن .
فعلى قوله: يتخرج في الإعادة وجهان ؛ بناء على ما إذا صلى بها ولم يجد ماء ولا ترابًا .
وجه قول ابن أبي موسى في عدم التيمم لها: أنها نجاسة معجوز عن إزالتها ، فلم يتيمم لها ؛ كنجاسة الثوب ونجاسة الاستحاضة وسلس البول .
ولأن تطهيرها بالماء يختص محلها ولا يفيده في غيره ، فكيف يفيده التراب وهو أضعف ؟ ولا يصح أن يقال: يستعمل في محلها ؛ لأنه لم يرد بذلك نص ولا إجماع ، والمعقول لا يقتضي استعمال التراب أصلا ، فلا يتعدى به محل النص .
(1) في الأصل: والجنب .