فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 908

الرابع: أن تمس بشرته بشرته بشرة أنثى لشهوة . وعنه: مطلقًا ، حتى الصغيرة والمحرم . وفي الميتة وجهان .

وعنه: لا ينقض بحال .

وعلى الأولى: لا ينقض مس سن وظفر [1] وشعر وأمرد [2] لشهوة ، وخرج أبو الخطاب نقضه [3] .

وإن نقض اللمس وضوء اللامس ؛ ففي الملموس روايتان [4] .

واللمس بزائد وله ؛ كأصلي ، وكذا اليد الشلاء في أحد الوجهين .

الخامس: مس الفرج قبلا كان أو دبرًا من آدمي ، صغيرًا كان أو كبيرًا ، حيًا كان أو ميتًا .

وقيل: لا ينقض مس فرج من له دون سبع .

وعنه: لا ينقض إلا لشهوة ببطن كفه . وعنه: وبظهره .

وفي أصل الذكر وحلقة الدبر ومس الذكر بذراعه: روايتان [5] .

(1) لأن ذلك ينفصل عن المرأة حال السلامة أشبه الدمع والعرق ، ولأنه لا يقع على المرأة الطلاق بإضافته إليه ولا الظهار فكذلك لا ينقض الوضوء ( الممتع 1 / 212 - 213 ) .

(2) وذلك لعدم تناول الآية له ، ولأنه ليس محلا للشهوة شرعًا ( المبدع 1 / 167 ) .

(3) لأن لمس المرأة إنما نقض لوجود الشهوة الداعية إلى خروج المني ( الهداية 1 / 17 ) .

(4) الرواية الأرلى: ينتقض ؛ لأن ما ينقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين ( المبدع 1 / 167 ) . والرواية الثانية: لا ينتقض ؛ لأن النص إنما ورد بالنقض باللامس فاختص به ، ولأن الشهوة من اللامس أشد منها في الملموس فامتنع القياس ( الشرح الكبير 1 / 188 - 189 ) .

(5) مس الذكر بالذراع فيه روايتان ؛ الأولى: أنه ينقض ؛ لأن اسم اليد يقع عليه ، ولأنها في الوضوء كذلك ( الروايتين والوجهين 1 / 84 ) ، والمبدع ( 1 / 162 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت