فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 908

وفي مس الذكر المنفصل: وجهان .

وفي مس المرأة فرجها دون إسكتيها: روإيتان .

وإن مس رجل ذكر خنثى مشكل ، أو امرأة قبله ، أو مسهما أحدهما أو هو: نقض وإلا فلا .

وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال .

السادس: غسل الميت . نص عليه .

وعنه: لا ينقض كمن يممه .

السابع: كل لحم الجزور نيًا وغير ني ، وشرب لبنها ، وفي كبدها وطحالها وشحمها وسنامها وشرب مرقها: وجهان .

وعنه: لا ينقض أكل لحم الجزور بحال .

وعنه: إن علم الخبر نقض وإلا فلا .

الثامن: الردة عن الإسلام - وتبطل التيمم - [ وهي ] [1] : الإتيان بما يخرج عن الإسلام ، إما نطقًا أو اعتقادًا ، أو شكًا ينقل عن الإسلام .

فمتى [ عاود ] [2] إسلامه ورجع إلى دين الحق: فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئًا قبل ردته .

(1) والرواية الثانية: لا ينقض ؛ لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع يحمل على الكوع ، دليله السارق ( الممتع 1 / 209 ) .

ولأنه ليس بآلة للمس أشبه العضد ( الشرح الكبير 1 / 184 ) .

( ) في الأصل: وهو .

(2) في الأصل: عاد . والتصويب من المغني ( 1 / 115 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت