وفي مس الذكر المنفصل: وجهان .
وفي مس المرأة فرجها دون إسكتيها: روإيتان .
وإن مس رجل ذكر خنثى مشكل ، أو امرأة قبله ، أو مسهما أحدهما أو هو: نقض وإلا فلا .
وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال .
السادس: غسل الميت . نص عليه .
وعنه: لا ينقض كمن يممه .
السابع: كل لحم الجزور نيًا وغير ني ، وشرب لبنها ، وفي كبدها وطحالها وشحمها وسنامها وشرب مرقها: وجهان .
وعنه: لا ينقض أكل لحم الجزور بحال .
وعنه: إن علم الخبر نقض وإلا فلا .
الثامن: الردة عن الإسلام - وتبطل التيمم - [ وهي ] [1] : الإتيان بما يخرج عن الإسلام ، إما نطقًا أو اعتقادًا ، أو شكًا ينقل عن الإسلام .
فمتى [ عاود ] [2] إسلامه ورجع إلى دين الحق: فليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئًا قبل ردته .
(1) والرواية الثانية: لا ينقض ؛ لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع يحمل على الكوع ، دليله السارق ( الممتع 1 / 209 ) .
ولأنه ليس بآلة للمس أشبه العضد ( الشرح الكبير 1 / 184 ) .
( ) في الأصل: وهو .
(2) في الأصل: عاد . والتصويب من المغني ( 1 / 115 ) .